موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٨ - فيما يدلّ على مطهّرية الشمس
وعن جملة منهم دعوى الشهرة عليها [١].
وأيضاً يظهر من بعضهم اختصاص الحكم بالبول [٢]. وعن جملة منهم دعوى الشهرة على التطهير من سائر النجاسات المائعة [٣]. وظاهر بعضهم اختصاص الحكم بالأرض و الحصر و البواري [٤]. وعن جملة منهم نقل الشهرة عليها وعلى كلّ ما لا ينقل، كالنباتات و الأبنية وغيرهما [٥].
والأقوى في المقامات الثلاثة ما حكي عن المشهور أي:
١- حصول الطهارة.
٢- وعموم الحكم لكلّ مائع متنجّس أو نجس، نظير البول ممّا يتبخّر بإشراق الشمس.
٣- وعمومه لكلّ ما لا ينقل، وللحصر و البواري.
فيما يدلّ على مطهّرية الشمس
وتدلّ على المطلوب في المقامات الثلاثة صحيحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح، أو في المكان الذي يصلّى فيه،
[١] مختلف الشيعة ١: ٣٢٣؛ المهذّب البارع ١: ٢٥٢؛ مفاتيح الشرائع ١: ٧٩؛ الحدائق الناضرة ٥: ٤٣٦- ٤٣٧.
[٢] المقنعة: ٧١؛ المبسوط ١: ٣٨؛ المراسم: ٥٦.
[٣] مختلف الشيعة ١: ٣٢٣؛ المهذّب البارع ١: ٢٥٢؛ الحدائق الناضرة ٥: ٤٥٠؛ جواهر الكلام ٦: ٢٥٩- ٢٦٠.
[٤] المقنعة: ٧١؛ المبسوط ١: ٣٨؛ السرائر ١: ١٨٢؛ المختصر النافع: ١٩.
[٥] الحدائق الناضرة ٥: ٤٣٦؛ مستند الشيعة ١: ٣٢٠؛ مستمسك العروة الوثقى ٢: ٧٨.