موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٦ - الأمر الثاني في مطهّرية الشمس
الأمر الثاني في مطهّرية الشمس
الثاني: الشمس إذا جفّفت بإشراقها البول وغيره من النجاسات و المتنجّسات التي لا يبقى جِرمها بعد الجفاف بالتبخير عن الأرض وغيرها ممّا لا ينقل، كالنباتات و الأشجار، وأثمارها الموصولة بها، والأبنية وما يتعلّق بها من الأبواب والأخشاب و المسامير وغيرها، بل عن البواري و الحصر من المنقولات، على الأظهر الأقوى في جميع المذكورات.
و قد خالف في أصل الحكم المحدّث الكاشاني، فاختار في «الوافي» عدم مطهّريتها، بل عدم العفو حتّى عن السجدة عليها، قال في ذيل رواية ابن أبي عمير- قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: اصلّي على الشاذكونة و قد أصابتها الجنابة، قال: «لا بأس» [١]- بهذه العبارة:
«والوجه في ذلك عدم اشتراط الطهارة في مواضع الصلاة إلّابقدر ما يسجد
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٠/ ١٥٣٨؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٥٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٠، الحديث ٤.