موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٤ - توقّف التطهير بالمطر على صدق رؤية مائه للمتنجّس
الامتزاج، كما إنّ مورد الروايات المتقدّمة [١] ذلك، فالأقوى عدم طهارة الماء المتنجّس إلّابالامتزاج بالمعتصم.
و قد يقال: بدلالة مرسلة الكاهلي على طهارته بالتقاطر عليه على بعض نسخ «الكافي» كما نقل في «الوافي»: «ويسيل على الماء المطرُ» بتعريف «الماء» وجرّه ب «على» وكون «المطرُ» فاعل «يسيل» قال في «الوافي»:
«والغرض من السؤال الثاني أنّ المطر يسيل على الماء المتغيّر بالقذر، فيثب من الماء القطرات، وينتضح عليّ، و «البيت يتوضّأ على سطحه ...» سؤال آخر» [٢] انتهى، بدعوى: أنّ «كلّ شيء يراه ...» إلى آخره بعد تعقّبه بذلك، يدلّ على المطلوب [٣].
وفيه:- مع عدم ثبوت صحّة هذه النسخة، ولهذا لم يشر إليها المحدّث المجلسي في «مرآته» [٤] ولا الحرّ في جامعه [٥]، والاستشهاد على صحّتها بمنافاة فرض السيلان عليه على النسخة المعروفة مع فرض ورود القطرات عليه [٦]، غير تامّ؛ لإمكان رفع التنافي بأن يقال: إنّ فرض ورود القطرات،
[١] تقدّم في الصفحة ٣٤٥.
[٢] الوافي ٦: ٤٦.
[٣] مستمسك العروة الوثقى ١: ١٨٢.
[٤] مرآة العقول ١٣: ٤٣- ٤٤.
[٥] وسائل الشيعة ١: ١٤٦، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ٥.
[٦] مستمسك العروة الوثقى ١: ١٨٢.