موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٨ - حكم الصلاة مع نسيان النجاسة
حكم الصلاة مع نسيان النجاسة
و أمّا الناسي، بأن علم بالنجاسة فنسيها وصلّى، فعليه الإعادة في الوقت وخارجه على المشهور أو مذهب الأكثر، كما عن «المعتبر» و «كشف الالتباس» و «الروض» وغيرها [١]. وعن «كشف الرموز» نسبته إلى الشيخ و المفيد وعلم الهدى وأتباعهم [٢].
وعن «التنقيح»: «أ نّه مذهب الثلاثة وأتباعهم، وعليه الفتوى» [٣].
وعن ابن زهرة و الحلّي وظاهر «شرح القاضي» الإجماع عليه [٤].
ولم ينسب الخلاف إلى متقدّمي أصحابنا إلّاالشيخ في «الاستبصار» [٥] الذي لم يعدّ للفتوى، بل لرفع التنافي بين الأخبار، فلا ينبغي عدّه مخالفاً.
نعم عن «التذكرة» نسبة عدم وجوب الإعادة مطلقاً إليه في بعض أقواله [٦].
وعلى أيّ تقدير: الشهرة محقّقة في الطبقة الاولى من أصحابنا.
وقبل التكلّم في مفاد الأخبار الخاصّة، لا بأس بالتكلّم في مقتضى القواعد:
[١] المعتبر ١: ٤٤١- ٤٤٢؛ كشف الالتباس ١: ٤٥٧؛ روض الجنان ١: ٤٤٩- ٤٥٠؛ ذخيرة المعاد: ١٦٨/ السطر ٨.
[٢] كشف الرموز ١: ١١٣.
[٣] التنقيح الرائع ١: ١٥٢.
[٤] غنية النزوع ١: ٦٦؛ السرائر ١: ٢٧١؛ شرح جمل العلم و العمل: ١٠١- ١٠٢.
[٥] انظر السرائر ١: ١٨٣؛ الاستبصار ١: ١٨٤.
[٦] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٩٠.