موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٢ - حول إلحاق الصبيّة بالصبيّ
حول إلحاق الصبيّة بالصبيّ
وهل تلحق الصبيّة بالصبيّ؟ ظاهر «الخلاف» بل «الناصريات» الإجماع على عدم الإلحاق [١]. وعن «المختلف» الإجماع على اختصاص الحكم بالصبيّ [٢]. وعن جمع دعوى الشهرة عليه [٣].
وعن «الذكرى»: «وفي بول الصبيّة قول بالمساواة» [٤]، ولعلّه استظهره من محكيّ عبارة الصدوقين [٥]، حيث أوردا عبارة «الرضوي» بعينها [٦] واختاره صاحب «الحدائق» صريحاً [٧].
والأقوى عدم الإلحاق كما عليه الأصحاب؛ لإعراضهم عن ذيل الصحيحة.
[١] الخلاف ١: ٤٨٤- ٤٨٥؛ مسائل الناصريات: ٨٩- ٩٠.
[٢] نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة، لكن لم نعثر عليه في «المختلف» كما قاله صاحب الجواهر أيضاً.
انظر مفتاح الكرامة ٢: ١٧٢- ١٧٣؛ جواهر الكلام ٦: ١٦٧.
[٣] مدارك الأحكام ٢: ٣٣٣؛ ذخيرة المعاد: ١٦٥/ السطر ٣؛ جواهر الكلام ٦: ١٦٧.
[٤] ذكرى الشيعة ١: ١٢٣.
[٥] انظر المعتبر ١: ٤٣٧؛ الفقيه ١: ٤٠/ ١٥٦؛ الهداية، ضمن الجوامع الفقهية: ٤٨/ السطر ٢٣.
[٦] هذا نصّ عبارة الرضوي: «و إن كان بول الغلام الرضيع فتصبّ عليه الماء صبّاً و إن كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام و الجارية سواء».
الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٩٥؛ مستدرك الوسائل ٢: ٥٥٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢، الحديث ١.
[٧] الحدائق الناضرة ٥: ٣٨٦.