موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩ - الأمر الأوّل في كون التيمّم من ضروريات الدين
الأمر الأوّل في كون التيمّم من ضروريات الدين
منها: أنّه لا إشكال في مشروعية التيمّم كتاباً [١] وسنّة [٢] وإجماعاً [٣]، و أمّا كونه من ضروريات الدين [٤] ففيه تأمّل و إن لا يبعد في الجملة.
كما أنّ كون منكر الضروري كافراً [٥]، محلّ إشكال يأتي الكلام فيه في مباحث النجاسات [٦] إن ساعدنا التوفيق إن شاء اللَّه.
والإشكال فيه ناشئ من أنّ إنكار الضروري، هل هو بنفسه موجب للكفر، أو إذا لزم منه إنكار اللَّه أو توحيده أو رسالة النبي صلى الله عليه و آله و سلم؟ و الأظهر هو الثاني، ولا مجال لتفصيل ذلك.
[١] النساء (٤): ٤٣؛ المائدة (٥): ٦.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٤١، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١- ٥.
[٣] مدارك الأحكام ٢: ١٧٥ و ١٧٦؛ رياض المسائل ٢: ٢٨٩؛ مستند الشيعة ٣: ٣٤٦.
[٤] جواهر الكلام ٥: ٧٣.
[٥] راجع مفتاح الكرامة ٢: ٣٨.
[٦] يأتي في الجزء الثالث: ٤٦٦.