موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة)
(١)
المجلد الثانى
١ ص
(٢)
التيمّم
٥ ص
(٣)
و قبل الورود في المباحث لا بأس بذكر امور
٧ ص
(٤)
الأمر الأوّل في كون التيمّم من ضروريات الدين
٩ ص
(٥)
الأمر الثاني في عدم اتّصاف الطهارات بالوجوب مطلقاً
١٠ ص
(٦)
الأمر الثالث في كون الطهارة الترابية بدلًا اضطرارياً عن المائية
١٣ ص
(٧)
التمسّك بالكتاب على كون التيمّم بدلًا اضطرارياً
١٤ ص
(٨)
التمسّك بالسنّة على كون التيمّم بدلًا اضطرارياً
١٦ ص
(٩)
الروايات المنافي ظاهرها لما سبق
١٨ ص
(١٠)
الإشكال في اضطرارية التيمّم
٢١ ص
(١١)
عدم جواز التعجيز قبل زمان التكليف وبعده
٢٣ ص
(١٢)
إذا عرفت ما ذكر فالمباحث- كما تقدّم
٢٥ ص
(١٣)
أربعة
٢٥ ص
(١٤)
المبحث الأوّل في مسوّغات التيمّم
٢٧ ص
(١٥)
فيمن يشرع له التيمّم
٢٩ ص
(١٦)
شمول آية التيمّم لجميع الأعذار
٣٠ ص
(١٧)
وكيف كان لا بدّ من التعرّض لبعض أسباب العذر تفصيلًا، و هو امور
٣٢ ص
(١٨)
السبب الأوّل عدم الماء
٣٣ ص
(١٩)
وجوب الطلب و الفحص عن الماء
٣٤ ص
(٢٠)
حكم العقل بوجوب الطلب إلى زمان اليأس أو ضيق الوقت
٣٨ ص
(٢١)
ثمّ إنّه يجب التنبيه على امور
٤٠ ص
(٢٢)
الأمر الأوّل في مقدار الطلب في الجهات الأربع
٤١ ص
(٢٣)
الأمر الثاني في المراد من الألفاظ الواردة في رواية السكوني
٤٢ ص
(٢٤)
المراد من الغلوة لغة
٤٤ ص
(٢٥)
تفسير الغلوة في كلمات الفقهاء
٤٥ ص
(٢٦)
الأمر الثالث حول المراد بعدم وجدان الماء
٤٨ ص
(٢٧)
الأمر الرابع في حكم الإخلال بالطلب
٥٢ ص
(٢٨)
الأمر الخامس فيما يترتّب على الموضوع لانقلاب التكليف بالترابية
٥٦ ص
(٢٩)
الأمر السادس في عدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق
٥٨ ص
(٣٠)
الأمر السابع في وجوب تحصيل الماء ولو بالمعالجة
٦٠ ص
(٣١)
السبب الثاني عدم الوصلة إلى الماء
٦٣ ص
(٣٢)
السبب الثالث كون الاستعمال حرجياً
٧١ ص
(٣٣)
سقوط المائية مع خوف حدوث الأمراض مثلًا
٧٢ ص
(٣٤)
حول سقوط المائية مع خوف الشَيْن
٧٩ ص
(٣٥)
المراد من «الحرج»
٨٠ ص
(٣٦)
السبب الرابع الخوف من العطش
٨٤ ص
(٣٧)
السبب الخامس لزوم المحذور الشرعي من استعمال الماء
٨٧ ص
(٣٨)
تقديم رفع الخبث على رفع الحدث
٩٢ ص
(٣٩)
السبب السادس ضيق الوقت
٩٤ ص
(٤٠)
حكم إدراك جميع الوقت مع الترابية وعدم إدراك شيء منه مع المائية
٩٤ ص
(٤١)
حكم إدراك ركعة من الوقت مع المائية وجميعه مع الترابية
٩٨ ص
(٤٢)
حكومة «من أدرك » على صحيحة زرارة في فرض واحد
٩٩ ص
(٤٣)
عدم تمامية الحكومة بالنسبة لسائر الفروض
١٠١ ص
(٤٤)
حكم ما إذا أدرك ركعة مع الترابية
١٠٣ ص
(٤٥)
حكم إدراك ركعة مع المائية وأزيد منها مع الترابية
١٠٣ ص
(٤٦)
و ينبغي التنبيه على امور
١٠٤ ص
(٤٧)
الأمر الأوّل في المراد من الخوف المأخوذ في الأدلّة
١٠٥ ص
(٤٨)
الأمر الثاني هل «الخوف» المأخوذ في موضوع الأدلّة على نسقٍ واحد؟
١٠٩ ص
(٤٩)
الأمر الثالث في أنّ المستفاد من أدلّة الحرج سقوط المائية على نحو العزيمة
١١١ ص
(٥٠)
ميزان سقوط المائية على نحو العزيمة في غير مورد الحرج
١١٨ ص
(٥١)
الأمر الرابع في صحّة الطهارة المائية عند تعيّن التيمّم
١٢٤ ص
(٥٢)
بيان مقتضى القواعد في المقام
١٢٤ ص
(٥٣)
حكم مزاحمة الطهارة المائية لواجب أهمّ
١٣٥ ص
(٥٤)
بيان مقتضى الأدلّة النقلية في المقام
١٣٧ ص
(٥٥)
المسألة الاولى في بطلان الطهارة المائية في موارد سقوطها بدليل نفي الحرج
١٣٧ ص
(٥٦)
مفاد رواية يحيى بن أبي العلاء
١٤٢ ص
(٥٧)
نكتة اخرى تقتضي بطلان الصلاة مع المائية
١٤٤ ص
(٥٨)
المسألة الثانية في صحّة الطهارة المائية في موارد سقوطها بغير دليل نفي الحرج
١٤٦ ص
(٥٩)
الأمر الخامس في الإتيان بالمائية لعذر عند تعيّن التيمّم
١٤٩ ص
(٦٠)
المبحث الثاني فيما يتيمّم به و يتمّ ذلك في ضمن امور
١٥٣ ص
(٦١)
الأمر الأوّل في اشتراط كونه أرضاً
١٥٥ ص
(٦٢)
تحديد ما يصحّ التيمّم عليه
١٥٧ ص
(٦٣)
الاستدلال بالكتاب في المقام
١٥٨ ص
(٦٤)
بيان المراد من «الصعيد»
١٥٨ ص
(٦٥)
الاستدلال بالسنّة على كفاية مطلق وجه الأرض
١٦٨ ص
(٦٦)
الاستدلال بالسنّة على اشتراط خصوص التراب وجوابه
١٧٧ ص
(٦٧)
الاستدلال بالإجماع على اشتراط خصوص التراب وجوابه
١٨٠ ص
(٦٨)
الأمر الثاني في عدم صحّة التيمّم بما خرج عن مسمّى «الأرض»
١٨٥ ص
(٦٩)
فيما استدلّ على جواز التيمّم بمطلق ما خرج من الأرض
١٨٧ ص
(٧٠)
الأمر الثالث في عدم صحّة التيمّم بالرماد
١٩١ ص
(٧١)
الأمر الرابع في جواز التيمّم بالجصّ و النورة
١٩٤ ص
(٧٢)
الأمر الخامس في اشتراط إباحة ما يتيمّم به
١٩٥ ص
(٧٣)
الأمر السادس في اشتراط طهارة ما يتيمّم به
١٩٦ ص
(٧٤)
الأمر السابع في امتزاج ما يصحّ التيمّم به بغيره
١٩٩ ص
(٧٥)
الأمر الثامن في جواز التيمّم بغبار الثوب ولبد السرج وعُرف الدابّة
٢٠٣ ص
(٧٦)
عدم اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص
٢٠٤ ص
(٧٧)
اشتراط جواز التيمّم بالغبار بفقد التراب أو مطلق الأرض
٢٠٥ ص
(٧٨)
في اعتبار محسوسية الغبار
٢١٠ ص
(٧٩)
الأمر التاسع في جواز التيمّم بالطين
٢١٣ ص
(٨٠)
مقتضى الأدلّة العامّة
٢١٣ ص
(٨١)
مقتضى الأدلّة الخاصّة
٢١٥ ص
(٨٢)
أدلّة تقدّم الطين على الغبار
٢١٧ ص
(٨٣)
النكتة في تعبير الفقهاء ب «الوحل»
٢٢٠ ص
(٨٤)
كيفية التيمّم بالوحل
٢٢٣ ص
(٨٥)
تتميم في حكم التيمّم بالثلج
٢٢٥ ص
(٨٦)
حول كلام المفيد في التوضّي بالثلج مثل الدهن
٢٢٧ ص
(٨٧)
المبحث الثالث في كيفية التيمّم
٢٣٥ ص
(٨٨)
الأمر الأوّل في اعتبار النيّة
٢٣٧ ص
(٨٩)
عدم لزوم قصد البدلية
٢٣٧ ص
(٩٠)
رافعية التيمّم للحدث
٢٤٢ ص
(٩١)
إنّما الإشكال من جهتين اخريين
٢٤٧ ص
(٩٢)
الجهة الاولى هي الإشكال العقلي المعروف
٢٤٧ ص
(٩٣)
جواب بعض المحقّقين عن الإشكالين السابقين وما يرد عليه
٢٥٠ ص
(٩٤)
الجهة الثانية دعوى الإجماع على عدم كون التيمّم رافعاً
٢٥٢ ص
(٩٥)
الأمر الثاني في اعتبار المباشرة
٢٥٤ ص
(٩٦)
حكم العاجز عن المباشرة
٢٥٥ ص
(٩٧)
الأمر الثالث في اعتبار الترتيب
٢٥٧ ص
(٩٨)
الإشكال في استفادة الترتيب بين الكفّين من الأدلّة و الجواب عنه
٢٥٨ ص
(٩٩)
الأمر الرابع في اعتبار الموالاة
٢٦٥ ص
(١٠٠)
الدليل على اعتبار الموالاة مطلقاً
٢٦٦ ص
(١٠١)
الأمر الخامس في اعتبار ضرب اليدين على الأرض
٢٧١ ص
(١٠٢)
وجه اعتبار الضرب أو الوضع
٢٧٤ ص
(١٠٣)
تنبيه هل الضرب أو الوضع شرط لحصول المسح أو جزءٌ؟
٢٨٠ ص
(١٠٤)
الأمر السادس فيما هو المعتبر في الضرب
٢٨٣ ص
(١٠٥)
عدم اعتبار الدفعة في الضرب
٢٨٣ ص
(١٠٦)
اعتبار الضرب بباطن الكفّين
٢٨٤ ص
(١٠٧)
عدم اعتبار اتّصال المتيمّم به بالأرض
٢٨٥ ص
(١٠٨)
اعتبار كون الضرب بجميع الباطن وكفاية الضرب بالكفّ الناقصة
٢٨٥ ص
(١٠٩)
حكم من قطعت كفّاه من الزند
٢٨٦ ص
(١١٠)
حكم تعذّر الضرب بباطن الكفّين
٢٨٧ ص
(١١١)
حكم نجاسة الباطن
٢٨٨ ص
(١١٢)
الأمر السابع هل يعتبر في التيمّم العلوق ممّا ضرب عليه؟
٢٩١ ص
(١١٣)
عدم لزوم مسح المواضع بالتراب ونحوه
٢٩١ ص
(١١٤)
عدم لزوم أن يعلق على اليد من أجزاء الأرض
٢٩٢ ص
(١١٥)
عدم اعتبار انتقال أثر من الأرض إلى الأعضاء
٢٩٤ ص
(١١٦)
الأمر الثامن في تحديد الماسح و الممسوح وكيفية المسح
٢٩٦ ص
(١١٧)
أمّا الماسح، فيقع البحث فيه من جهات
٢٩٦ ص
(١١٨)
الجهة الاولى في كفاية المسح بيد واحدة
٢٩٦ ص
(١١٩)
وجه الاجتزاء بيد واحدة
٢٩٦ ص
(١٢٠)
وجه عدم الاجتزاء بيد واحدة وترجيحه
٣٠١ ص
(١٢١)
الجهة الثانية في عدم اعتبار المسح باليدين دفعة
٣٠٤ ص
(١٢٢)
الجهة الثالثة في عدم اعتبار كون المسح بجميع الكفّ
٣٠٥ ص
(١٢٣)
تحديد الممسوح
٣٠٧ ص
(١٢٤)
و أمّا الممسوح، فيقع البحث فيه من جهات
٣٠٧ ص
(١٢٥)
الجهة الاولى في تحديد الوجه
٣٠٧ ص
(١٢٦)
المقام الأوّل في مقتضى الأدلّة مع قطع النظر عن فتوى الأصحاب
٣٠٧ ص
(١٢٧)
و أمّا المقام الثاني و هو حال فتاوى الأصحاب
٣١٦ ص
(١٢٨)
تأويل الروايات على ما تنطبق على القول المشهور
٣٢٢ ص
(١٢٩)
الجهة الثانية كفاية المسح إلى طرف الأنف الأعلى
٣٢٥ ص
(١٣٠)
لزوم مسح الحاجبين
٣٢٦ ص
(١٣١)
الجهة الثالثة في لزوم مسح الكفّين من الزنْد إلى أطراف الأصابع
٣٢٧ ص
(١٣٢)
بيان كيفية المسح
٣٣١ ص
(١٣٣)
الأمر التاسع في تحديد عدد ضربات التيمّم
٣٣٤ ص
(١٣٤)
بيان مقتضى الأدلّة و الجمع بينها
٣٣٤ ص
(١٣٥)
حول كلمات القوم في المقام
٣٤٠ ص
(١٣٦)
اتّحاد كيفية التيمّم بدل جميع الأغسال
٣٤٢ ص
(١٣٧)
تتميم في أنّ التيمّم بمنزلة المبدل منه في جميع الآثار
٣٤٣ ص
(١٣٨)
المبحث الرابع في أحكام التيمّم و هي امور
٣٤٧ ص
(١٣٩)
الأمر الأوّل في عدم صحّة التيمّم قبل الوقت لصاحبته
٣٤٩ ص
(١٤٠)
التمسّك بالإجماع في المقام
٣٤٩ ص
(١٤١)
التمسّك بالدليل العقلي على عدم صحّة التيمّم قبل الوقت
٣٥١ ص
(١٤٢)
الإشكال في الإجماع المدّعى على عدم صحّة التيمّم قبل الوقت
٣٥٧ ص
(١٤٣)
الأمر الثاني في جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت
٣٥٨ ص
(١٤٤)
التمسّك بالآية لجواز البدار مطلقاً
٣٦١ ص
(١٤٥)
التمسّك بالروايات لجواز البدار مطلقاً
٣٦٢ ص
(١٤٦)
الخدشة في الروايات المستدلّ بها على عدم جواز البدار مطلقاً
٣٦٦ ص
(١٤٧)
حول التفصيل بين رجاء رفع العذر وعدمه
٣٦٨ ص
(١٤٨)
حول التفصيل بين العلم برفع العذر وعدمه
٣٧١ ص
(١٤٩)
حول حصر محلّ الخلاف في غير المتيمّم
٣٧٣ ص
(١٥٠)
المراد ب «آخر الوقت» في المقام
٣٧٥ ص
(١٥١)
لزوم الإعادة مع انكشاف سعة الوقت
٣٧٦ ص
(١٥٢)
الأمر الثالث في إجزاء صلاة المتيمّم عن الإعادة و القضاء
٣٧٨ ص
(١٥٣)
عدم الفرق بين تعمّد الجنابة وغيره في الإجزاء
٣٨١ ص
(١٥٤)
التفصيل بين التيمّم لأجل الخوف من الاستعمال وفقدان الماء
٣٨٣ ص
(١٥٥)
وجوب الإعادة مع العلم بزوال الزحام بعد ساعة مثلًا
٣٨٥ ص
(١٥٦)
في حكم المتيمّم مع نجاسة الثوب
٣٨٨ ص
(١٥٧)
الأمر الرابع في حكم فاقد الطهورين
٣٨٩ ص
(١٥٨)
مقتضى القاعدة في مثل المقام
٣٩٠ ص
(١٥٩)
حول سقوط الأداء في فاقد الطهورين
٣٩١ ص
(١٦٠)
حول سقوط القضاء عن فاقد الطهورين
٣٩٦ ص
(١٦١)
مقتضى الاحتياط ترك الصلاة مع فقدان الطهورين
٤٠٠ ص
(١٦٢)
الأمر الخامس في حكم المتيمّم إذا وجد الماء
٤٠٢ ص
(١٦٣)
بطلان التيمّم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة
٤٠٢ ص
(١٦٤)
عدم بطلان التيمّم إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة
٤٠٤ ص
(١٦٥)
حول ما عن «التذكرة» من استحباب الاستئناف مطلقاً
٤١٣ ص
(١٦٦)
عدم الفرق بين الفريضة و النافلة
٤١٥ ص
(١٦٧)
حكم فقدان الماء بعد وجدانه في أثناء الصلاة
٤١٧ ص
(١٦٨)
الأمر السادس المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء
٤١٩ ص
(١٦٩)
المقام الأوّل إنّه لو تيمّم لغاية جاز لأجلها التيمّم، يباح له جميع ما يباح للمتطهّر
٤١٩ ص
(١٧٠)
المقام الثاني إنّه هل يجوز التيمّم لكلّ غاية، أو مخصوص بغايات خاصّة؟
٤٢١ ص
(١٧١)
قيام التيمّم مقام الوضوءات و الأغسال المستحبّة
٤٢٤ ص
(١٧٢)
الأمر السابع في حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث بالأصغر
٤٢٦ ص
(١٧٣)
الأمر الثامن في حكم الجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر
٤٣١ ص
(١٧٤)
بيان مقتضى القاعدة في المقام
٤٣٦ ص
(١٧٥)
الأمر التاسع في بعض فروع انتقاض التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء
٤٣٨ ص
(١٧٦)
الفهارس العامّة
٤٤٣ ص
(١٧٧)
1- فهرس الآيات الكريمة
٤٤٥ ص
(١٧٨)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٤٥٣ ص
(١٧٩)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٤٦٥ ص
(١٨٠)
4- فهرس الأعلام
٤٦٧ ص
(١٨١)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٤٧٥ ص
(١٨٢)
6- فهرس مصادر التحقيق
٤٨١ ص
(١٨٣)
7- فهرس الموضوعات
٥٠٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص

موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧ - السبب الثاني عدم الوصلة إلى الماء

و هو قوله: «على قدر جِدَته» [١]- فمحكوم لدليل نفي الحرج، كما هو واضح.

ومن الحرج‌ الخوف من السبع و اللصّ ولو كان على أخذ ماله لا على نفسه؛ لأنّ لأخذ اللصّ ماله و التسلّط عليه مهانةً وذلّةً ووهناً تأبى عنها النفوس غالباً، ويكون تحمّلها حرجياً.

ومنه‌ الخوف على العرض، فإنّ الوقوع في معرض هتك الأعراض من أوضح موارد الحرج.

وتدلّ على جواز التيمّم عند خوف السبع و اللصّ- مضافاً إلى دليل نفي الحرج- رواية داود بن كثير الرقّي، ولا يبعد صحّتها؛ لعدم بُعد وثاقة داود [٢]، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أكون في السفر فتحضر الصلاة، وليس معي ماء، ويقال: إنّ الماء قريب منّا، أفأطلب الماء- وأنا في وقت- يميناً وشمالًا؟ قال:

«لا تطلب الماء، ولكن تيمّم؛ فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك، فتضلّ ويأكلك السبع» [٣].


[١] تفسير العيّاشي ١: ٢٤٤/ ١٤٦؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٨٩، كتاب الطهارة، أبواب‌التيمّم، الباب ٢٦، الحديث ٢.

[٢] اختلف الأصحاب في وثاقة داود بن كثير الرقّي؛ قال النجاشي: «ضعيف جدّاً و الغلاةتروي عنه»، وقال الشيخ: «داود بن كثير الرقّي مولى بني أسد ثقة».

رجال النجاشي: ١٥٦/ ٤١٠؛ رجال الطوسي: ٣٣٦/ ١؛ تنقيح المقال ١: ٤١٤/ السطر ٢.

[٣] الكافي ٣: ٦٤/ ٦؛ تهذيب الأحكام ١: ١٨٥/ ٥٣٦؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٤٢، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢، الحديث ١.