موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٦
تحديد ما يصحّ التيمّم عليه ١٥٧
الاستدلال بالكتاب في المقام ١٥٨
بيان المراد من «الصعيد» ١٥٨
الاستدلال بالسنّة على كفاية مطلق وجه الأرض ١٦٨
الاستدلال بالسنّة على اشتراط خصوص التراب وجوابه ١٧٧
الاستدلال بالإجماع على اشتراط خصوص التراب وجوابه ١٨٠
الأمر الثاني: في عدم صحّة التيمّم بما خرج عن مسمّى «الأرض» ١٨٥
فيما استدلّ على جواز التيمّم بمطلق ما خرج من الأرض ١٨٧
الأمر الثالث: في عدم صحّة التيمّم بالرماد ١٩١
الأمر الرابع: في جواز التيمّم بالجصّ و النورة ١٩٤
الأمر الخامس: في اشتراط إباحة ما يتيمّم به ١٩٥
الأمر السادس: في اشتراط طهارة ما يتيمّم به ١٩٦
الأمر السابع: في امتزاج ما يصحّ التيمّم به بغيره ١٩٩
الأمر الثامن: في جواز التيمّم بغبار الثوب ولبد السرج وعُرف الدابّة ٢٠٣
عدم اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص ٢٠٤
اشتراط جواز التيمّم بالغبار بفقد التراب أو مطلق الأرض ٢٠٥
في اعتبار محسوسية الغبار ٢١٠
الأمر التاسع: في جواز التيمّم بالطين ٢١٣
مقتضى الأدلّة العامّة ٢١٣
مقتضى الأدلّة الخاصّة ٢١٥
أدلّة تقدّم الطين على الغبار ٢١٧
النكتة في تعبير الفقهاء ب «الوحل» ٢٢٠
كيفية التيمّم بالوحل ٢٢٣