موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٤
وجوب الطلب و الفحص عن الماء ٣٤
حكم العقل بوجوب الطلب إلى زمان اليأس أو ضيق الوقت ٣٨
يجب التنبيه على امور:
الأمر الأوّل: في مقدار الطلب في الجهات الأربع ٤١
الأمر الثاني: في المراد من الألفاظ الواردة في رواية السكوني ٤٢
المراد من الحزونة و السهولة ٤٢
المراد من الغلوة لغة ٤٤
تفسير الغلوة في كلمات الفقهاء ٤٥
الأمر الثالث: حول المراد بعدم وجدان الماء ٤٨
الأمر الرابع: في حكم الإخلال بالطلب ٥٢
الأمر الخامس: فيما يترتّب على الموضوع لانقلاب التكليف بالترابية ٥٦
الأمر السادس: في عدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق ٥٨
الأمر السابع: في وجوب تحصيل الماء ولو بالمعالجة ٦٠
السبب الثاني: عدم الوصلة إلى الماء ٦٣
السبب الثالث: كون الاستعمال حرجياً ٧١
سقوط المائية مع خوف حدوث الأمراض مثلًا ٧٢
حول سقوط المائية مع خوف الشَيْن ٧٩
المراد من «الحرج» ٨٠
السبب الرابع: الخوف من العطش ٨٤
السبب الخامس: لزوم المحذور الشرعي من استعمال الماء ٨٧
تقديم رفع الخبث على رفع الحدث ٩٢
السبب السادس: ضيق الوقت ٩٤
حكم إدراك جميع الوقت مع الترابية وعدم إدراك شيء منه مع المائية ٩٤
حكم إدراك ركعة من الوقت مع المائية وجميعه مع الترابية ٩٨