موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٠ - الأمر السابع في حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث بالأصغر
لتغسيله، ومعه يكون ماؤه- مثل ما يفسد ليومه- يجوز التصرّف فيه وتقويمه، أو يرجع إلى ورثته، ويجوز لهم التبرّع به لغسل الجنب. و أمّا حمل الروايات على كون الماء مباحاً أصلياً، فغير ممكن.
ولا بأس بالعمل بموثّقة أبي بصير بعد كون الترجيح استحبابياً. و أمّا مرسلة محمّد بن علي [١] فمع ضعفها [٢] ومخالفتها للمعتبرة وفتاوى الأصحاب [٣]، لا يعوّل عليها.
[١] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن بعضأصحابه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: الميّت و الجنب يتّفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلّابقدر ما يكتفي به أحدهما، أ يّهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: «يتيمّم الجنب ويغسل الميّت بالماء».
تهذيب الأحكام ١: ١١٠/ ٢٨٨؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٧٦، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٨، الحديث ٥.
[٢] والرواية مع إرسالها ضعيفة بعلي بن محمّد القاشاني.
رجال الطوسي: ٣٨٨/ ٩؛ تنقيح المقال ٢: ٣٠٨/ السطر ١٥ (أبواب العين).
[٣] راجع النهاية: ٥٠؛ المعتبر ١: ٤٠٥؛ تحرير الأحكام ١: ١٤٩؛ جامع المقاصد ١: ٥١٢.