موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢١ - المقام الثاني إنّه هل يجوز التيمّم لكلّ غاية، أو مخصوص بغايات خاصّة؟
التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» [١] وقولِه صلى الله عليه و آله و سلم: «يكفيك عشر سنين» [٢] وقولِه عليه السلام: إنّ «ربّ الماء وربّ الأرض واحد» [٣] و «إنّه أحد الطهورين» [٤] و «إنّ التيمّم غسل المضطرّ ووضوؤه» [٥] و «إنّه الوضوء التامّ الكامل في وقت الضرورة» [٦] ... إلى غير ذلك ممّا يعلم منها: أنّ التيمّم بمنزلة الوضوء و الغسل في جميع ما لهما من الخواصّ و الآثار.
المقام الثاني إنّه هل يجوز التيمّم لكلّ غاية، أو مخصوص بغايات خاصّة؟
يظهر من بعضهم عدم وجوبه إلّاللصلاة أو لها وللخروج من المسجدين [٧] أو مع زيادة الطواف [٨].
وعن الفخر أنّ و الده لا يجوّز التيمّم من الحدث الأكبر للطواف ومسّ
[١] وسائل الشيعة ٣: ٣٨٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٣، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٣٦٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٢.
[٣] مستدرك الوسائل ٢: ٥٤٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٨، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٣٨١، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢١، الحديث ١.
[٥] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٨٨.
[٦] مستدرك الوسائل ٢: ٥٣٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٩، الحديث ١.
[٧] شرائع الإسلام ١: ٣؛ تذكرة الفقهاء ١: ٨؛ جواهر الكلام ٥: ٢٥٢.
[٨] قواعد الأحكام ١: ١٧٩؛ إرشاد الأذهان ١: ٢٢١.