موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٥ - سقوط المائية مع خوف حدوث الأمراض مثلًا
سألته عن مجدور أصابته جنابة، قال: «إن كان أجنب هو فليغتسل، و إن كان احتلم فليتيمّم» [١].
ومرفوعة إبراهيم بن هاشم قال: «إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه، و إن احتلم فليتيمّم» [٢].
بل عن «الخلاف» دعوى إجماع الفرقة على وجوب الغسل على من أجنب اختياراً [٣]، وعن المفيد و الصدوق اختياره [٤].
وفيه: أنّ مرفوعة ابن هاشم لا يعلم كونها رواية، بل لا يبعد أن يكون ذلك فتواه جمعاً بين الروايات، ومرفوعةَ علي بن أحمد- مع رفعها، وجهالة ابن أحمد [٥]، ومخالفتها للروايات الكثيرة في المجدور [٦] مع كونها آبية عن التقييد- لا تصلح للشهادة على الجمع.
مع أنّ مثل هذا الجمع غير عقلائي ولا مقبول، و أنّ المذكور في صحيحة
[١] الكافي ٣: ٦٨/ ٣؛ الفقيه ١: ٥٩/ ٢١٩؛ تهذيب الأحكام ١: ١٩٨/ ٥٧٤؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٧٣، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٧، الحديث ١.
[٢] الكافي ٣: ٦٧/ ٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٧٣، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٧، الحديث ٢.
[٣] الخلاف ١: ١٥٧.
[٤] المقنعة: ٦٠؛ الهداية، الصدوق: ٨٩.
[٥] هو علي بن أحمد بن أشيم، قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «علي بن أحمد بن أشيم مجهول».
رجال الطوسي: ٣٦٣/ ٦٦.
[٦] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٤٦، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٥، الحديث ١ و ٣ و ٤ و ١٠.