موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٣ - سقوط المائية مع خوف حدوث الأمراض مثلًا
الهلاك أو حدوث العيوب و الأمراض تضييقاً وتحريجاً عليه، ومخالفاً لقوله: ما يُرِيدُ اللَّهُ ... إلى آخره.
وتدلّ على ما ذكر- مضافاً إلى الآية و الإجماع المتكرّر في ألسنتهم [١]- روايات مستفيضة لو لم تكن متواترة، ففي صحيحة محمّد بن سكين، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قيل له: إنّ فلاناً أصابته جنابة و هو مجدور، فغسّلوه فمات، قال: «قتلوه، ألا سألوا؟! ألا يمّموه؟! إنّ شفاء العيّ السؤال» [٢].
وفي صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يجنب، قال: «لا بأس بأن لا يغتسل؛ يتيمّم» [٣].
وفي صحيحة ابن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام: في الرجل تصيبه الجنابة، وبه قروح أو جروح، أو يكون يخاف على نفسه من البرد، فقال: «لا يغتسل ويتيمّم» [٤].
ونحوها صحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام [٥] ... إلى غير ذلك.
[١] راجع مفتاح الكرامة ٤: ٣٥٤- ٣٥٥؛ جواهر الكلام ٥: ١٠٤- ١٠٥.
[٢] الكافي ٣: ٦٨/ ٥؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٤٦، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٥، الحديث ١.
[٣] الكافي ٣: ٦٨/ ١؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٤٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٥، الحديث ٥.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٩٦/ ٥٦٦؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٤٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٥، الحديث ٧.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ١٨٥/ ٥٣١؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٤٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٥، الحديث ٨.