موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٨ - عدم بطلان التيمّم إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة
و أمّا رواية عبداللَّه بن عاصم، فهي منقولة من طريق الكليني إليه [١]، وفي طريقه المعلّى بن محمّد الذي قال النجاشي فيه: «إنّه مضطرب الحديث والمذهب، وكتبه قريبة» [٢].
وذكره العلّامة في القسم الثاني من محكيّ «الخلاصة» ووصفه باضطراب الحديث و المذهب [٣].
وعن ابن الغضائري: «يعرف حديثه وينكر، ويروي عن الضعفاء، ويجوز أن يخرَّج شاهداً» [٤].
وعن الوجيزة: «أ نّه ضعيف» [٥].
نعم، قد يقال: إنّه شيخ إجازة، و هو يُغنيه عن التوثيق، ولأجله صحّح حديثه بعضهم [٦].
وفيه: أنّ كونه شيخ إجازة غير ثابت، وغناء كلّ شيخِ إجازةٍ عن التوثيق أيضاً غير ثابت.
[١] رواها الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبانابن عثمان، عن عبداللَّه بن عاصم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: «إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ و إن كان قد ركع فليمض في صلاته».
الكافي ٣: ٦٤/ ٥.
[٢] رجال النجاشي: ٤١٨/ ١١١٧.
[٣] خلاصة الأقوال: ٤٠٩/ ٢.
[٤] الرجال، ابن الغضائري: ٩٦/ ١٤١.
[٥] انظر تنقيح المقال ٣: ٢٣٣/ السطر ٢٠ (أبواب الميم)؛ منتهى المقال ٦: ٢٩٩؛.
[٦] تنقيح المقال ٣: ٢٣٣/ السطر ٢١ (أبواب الميم).