موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٥
حكومة «من أدرك ...» على صحيحة زرارة في فرض واحد ٩٩
عدم تمامية الحكومة بالنسبة لسائر الفروض ١٠١
حكم ما إذا أدرك ركعة مع الترابية ١٠٣
حكم إدراك ركعة مع المائية وأزيد منها مع الترابية ١٠٣
وينبغي التنبيه على امور:
الأمر الأوّل: في المراد من الخوف المأخوذ في الأدلّة ١٠٥
الأمر الثاني: هل «الخوف» المأخوذ في موضوع الأدلّة على نسقٍ واحد؟ ١٠٩
الأمر الثالث: في أنّ المستفاد من أدلّة الحرج سقوط المائية على نحو العزيمة ١١١
ميزان سقوط المائية على نحو العزيمة في غير مورد الحرج ١١٨
الأمر الرابع: في صحّة الطهارة المائية عند تعيّن التيمّم ١٢٤
بيان مقتضى القواعد في المقام ١٢٤
حكم مزاحمة الطهارة المائية لواجب أهمّ ١٣٥
بيان مقتضى الأدلّة النقلية في المقام ١٣٧
لابدّ من إفراز بعض المسائل التي وردت فيها النصوص:
المسألة الاولى: في بطلان الطهارة المائية في موارد سقوطها بدليل نفي الحرج ١٣٧
مفاد رواية يحيى بن أبي العلاء ١٤٢
نكتة اخرى تقتضي بطلان الصلاة مع المائية ١٤٤
المسألة الثانية: في صحّة الطهارة المائية في موارد سقوطها بغير دليل نفي الحرج ١٤٦
الأمر الخامس: في الإتيان بالمائية لعذر عند تعيّن التيمّم ١٤٩
المبحث الثاني: فيما يتيمّم به
ويتمّ ذلك في ضمن امور:
الأمر الأوّل: في اشتراط كونه أرضاً ١٥٥