موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٣ - التمسّك بالروايات لجواز البدار مطلقاً
«يتيمّم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد» [١].
وصحيحته الاخرى قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً، فليتمسّح من الأرض وليصلّ، فإذا وجد ماءً فليغتسل، و قد أجزأته صلاته التي صلّى» [٢] ومثلها صحيحة ابن سِنان [٣] وقريب منها غيرها.
ومنها: ما دلّت على صحّته، مع التصريح بسعة الوقت وعدم لزوم الإعادة، كموثّقة أبي بصير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تيمّم وصلّى، ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت، فقال: «ليس عليه إعادة الصلاة» [٤].
وصحيحة يعقوب بن سالم أو موثّقته [٥]، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل
[١] الفقيه ١: ٥٧/ ٢١٣؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦٦، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١.
[٢] الكافي ٣: ٦٣/ ٣؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٩٣/ ٥٥٦، و: ١٩٧/ ٥٧٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ٧.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٩٥/ ٥٦٥؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١١.
[٥] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عنعلي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم.
الحسن بن علي مشترك بين الحسن بن علي بن زياد الوشاء و الحسن بن علي بن عبداللَّه ابن المغيرة وهما إماميان ثقتان، وبين الحسن بن علي بن فضّال و هو فطحي ثقة، وعلي بن أسباط ثقة وكان فطحياً واختلف في رجوعه عن الفطحية.
رجال النجاشي: ٣٩/ ٨٠، و: ٦٢/ ١٤٧، و: ٣٤/ ٧٢، و: ٢٥٢/ ٦٦٣؛ اختيار معرفة الرجال: ٥٦٢/ ١٠٦١؛ تنقيح المقال ٢: ٢٦٨/ السطر ١٤.