موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٥ - التمسّك بالروايات لجواز البدار مطلقاً
والعيّاشي عن أبي أيّوب عن أبي عبداللَّه عليه السلام [١] بل رواية داود الرقّي [٢] التي لا يبعد أن تكون صحيحة، بل لا يبعد أن تكون صحيحة ابن مسلم [٣] والعيص [٤] ظاهرتين في بقاء الوقت.
ومنها: ما دلّت على صحّته، مع الأمر بالإعادة مع رفع العذر في الوقت، كصحيحة عبداللَّه بن سنان: أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة، ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فقال: «يتيمّم ويصلّي، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة» [٥] ونظيرها مرسلة جعفر بن بشير عن أبي عبداللَّه عليه السلام [٦].
وصحيحةِ يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمّم فصلّى، فأصاب بعد صلاته ماءً، أيتوضّأ ويعيد الصلاة، أم تجوز صلاته؟
[١] تفسير العيّاشي ١: ٢٤٤/ ١٤٣؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٧٨، كتاب الطهارة، أبوابالتيمّم، الباب ١٩، الحديث ٦.
[٢] الكافي ٣: ٦٤/ ٦؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٤٢، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢، الحديث ١.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٩٧/ ٥٧١؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٧٠، كتاب الطهارة، أبوابالتيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٥.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٩٧/ ٥٦٩؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٧٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٦.
[٥] الفقيه ١: ٦٠/ ٢٢٤؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦٦، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ٢.
[٦] الكافي ٣: ٦٧/ ٣؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ٦.