موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٢ - اتّحاد كيفية التيمّم بدل جميع الأغسال
عندنا من «أماليه» قال: «فإذا أراد الرجل أن يتيمّم، ضرب بيديه على الأرض مرّة واحدة، ثمّ ينفضهما فيمسح بهما وجهه، ثمّ يضرب بيساره الأرض، فيمسح بها يده اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثمّ يضرب بيمينه الأرض فيمسح بها يده اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، و قد رُوي: أن يمسح الرجل جبينيه وحاجبيه، ويمسح على ظهر كفّيه، وعليه مضى مشايخنا»، انتهى.
و هذه النسخة و إن كانت مغلوطة، لكن لم يفصّل فيها بين التيمّم بدل الوضوء والغسل، فهي شاهدة على أنّ التفصيل لم يكن مشهوراً في تلك الأعصار، بل مضى المشايخ على خلافه.
ويشهد له أنّ شيخ الطائفة في «الخلاف» لم يتمسّك لمذهبه بالإجماع [١] مع أنّ دأبه فيه ذلك، و إنّما تمسّك بصحيحة زرارة المتقدّمة [٢]، فيعلم من ذلك أنّ اختياره له كان بتخلّل اجتهاد، لا لأمر آخر نحن بعيدون عنه.
والإنصاف: أنّ الاتّكال على الشهرة في مثل هذه المسألة التي تراكمت فيها الأدلّة وأقوال أساطين الفقه، ورفعَ اليد لأجلها عن الأدلّة كتاباً وسنّة، ممّا لا مجال له.
اتّحاد كيفية التيمّم بدل جميع الأغسال
ثمّ إنّه لا إشكال في اتّحاد كيفية التيمّم بدل الأغسال- واجبة كانت أو
[١] الخلاف ١: ١٣٢- ١٣٤.
[٢] تقدّمت في الصفحة ٣٣٨.