موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٧ - بيان مقتضى الأدلّة و الجمع بينها
للأوّل، ويمكن أن يكون تأسيساً لبيان أنّ اللازم في التيمّم أربع ضربات: ضربتان للوجه، وضربتان لليدين.
والأظهر هو الاحتمال الأخير، فكأ نّه قال: «ضربتان للوجه، وضربتان لليدين» ولا أقلّ من كون هذا الاحتمال في عَرض احتمال التأكيد، مع أنّه ليس المورد من موارد التأكيد.
فهذه الصحيحة بما لها من الظهور خلاف فتوى الكلّ، أو هي مجملة في نفسها لا بدّ من رفع إجمالها بسائر الروايات.
وكرواية ليث المرادي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في التيمّم: «تضرب بكفّيك الأرض مرّتين، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك» [١]. والظاهر منها أنّ ضرب المرّتين قبل المسح.
وبها يرفع الإجمال من هذه الحيثية عن الصحيحة المتقدّمة؛ إذ لا يتّضح منها أنّ المرّتين قبل المسح، أو مرّة قبل مسح الوجه، ومرّة قبل مسح الكفّين.
كما يرفع الإجمال بها عن صحيحة الكندي، عن الرضا عليه السلام قال: «التيمّم ضربة للوجه، وضربة للكفّين» [٢] لعدم ظهورها في الافتراق و إن كانت مشعرة به، لكن ظهور رواية المرادي محكّم ومقدّم عليه.
فهذه الروايات الثلاث كما رأيت لا تدلّ على ما نسب إلى المشهور؛ فإنّ
[١] تهذيب الأحكام ١: ٢٠٩/ ٦٠٨؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦١، كتاب الطهارة، أبوابالتيمّم، الباب ١٢، الحديث ٢.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢١٠/ ٦٠٩؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦١، كتاب الطهارة، أبوابالتيمّم، الباب ١٢، الحديث ٣.