موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٢ - تأويل الروايات على ما تنطبق على القول المشهور
وكيف كان: فالأقوى وجوب مسح الجبينين و الجبهة وفاقاً للمشهور بين المتقدّمين، كما عرفت، بل و المتأخّرين؛ فإنّه المحكيّ عن «جامع المقاصد» و «مجمع البرهان» و «المدارك» و «شرح المفاتيح» و «منظومة الطباطبائي» و «فوائد الشرائع» و «حاشية الإرشاد» و «شرح الجعفرية» و «حاشية الميسي» و «الروضة» و «المسالك» و «رسالة صاحب المعالم» [١]، وعن «مجمع البرهان»:
«أ نّه المشهور» [٢]، وعن «شرح المفاتيح»: «لعلّه لا نزاع فيه بين الفقهاء» [٣].
و أمّا ما عن «الأمالي»: «من كونه من دين الإمامية، ومضى عليه مشايخنا» [٤] فالظاهر أنّ ما نَسب إلى دين الإمامية غير ذلك. نعم ظاهر قوله: «ومضى عليه مشايخنا» هو الرجوع إلى ما ذكر كما مرّ [٥]، فراجع عبارته، فإنّ النسخة التي عندي مغلوطة ظاهراً.
تأويل الروايات على ما تنطبق على القول المشهور
وبعد ما عرفت من الشهرة المحقّقة و السيرة القطعية، لا بدّ من تأويل الروايات على ما تنطبق على القول المشهور، أو ردّ علمها إلى أهله، وانطباقها عليه ليس
[١] انظر جواهر الكلام ٥: ١٩٧؛ جامع المقاصد ١: ٤٩٠- ٤٩١؛ مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٣٤؛ مدارك الأحكام ٢: ٢٢٠؛ مصابيح الظلام ٤: ٢٨٥؛ الدرّة النجفية: ٤٥؛ حاشية الإرشاد، ضمن غاية المراد ١: ٥٨؛ الروضة البهيّة ١: ١٣٥؛ مسالك الأفهام ١: ١١٤.
[٢] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٣٤.
[٣] مصابيح الظلام ٤: ٢٨٦.
[٤] الأمالي، الصدوق: ٥١٥.
[٥] تقدّم في الصفحة ٣١٨.