موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٣ - الأمر الثامن في جواز التيمّم بغبار الثوب ولبد السرج وعُرف الدابّة
الأمر الثامن في جواز التيمّم بغبار الثوب ولبد السرج وعُرف الدابّة
يجوز التيمّم بغبار الثوب ولِبْد السرج وعُرْف الدابّة عند فقد الأرض أو تعذّر الاستعمال، بلا إشكال نصّاً وفتوى. وعن «المعتبر»: «هو مذهب علمائنا وأكثر العامّة» [١].
وتدلّ عليه صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت المُواقِف إن لم يكن على وضوء، كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: «يتيمّم من لِبْده أو سرجه أو مَعْرَفة دابّته؛ فإنّ فيها غباراً، ويصلّي» [٢].
وموثّقته عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن كان أصابه الثلج فلينظر لِبْد سرجه، فليتيمّم من غباره أو من شيء معه [٣]، و إن كان في حال لا يجد إلّاالطين فلا بأس أن يتيمّم منه» [٤].
وصحيحة رِفاعة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا كانت الأرض مبتلّة ليس
[١] انظر مدارك الأحكام ٢: ٢٠٦؛ المعتبر ١: ٣٧٦.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٨٩/ ٥٤٤؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٥٣، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٩، الحديث ١.
[٣] لا يبعد أن يكون «معه» مصحَّفَ «مغبَّر»، ولقربهما في الكتب اشتبه الأمر على النسّاخ، ويؤيّده صحيحة رفاعة الآتية. [منه قدس سره]
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٨٩/ ٥٤٥؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٥٣، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٩، الحديث ٢.