موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٤ - الاستدلال بالسنّة على كفاية مطلق وجه الأرض
ومنها: عدّة روايات اخر، كصحيحة الحلبي قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصلّ، و إذا وجد ماءً فليغتسل، و قد أجزأته صلاته التي صلّى» [١].
لكن احتمال كونها بصدد بيان إجزاء الصلاة التي صلّى مع التيمّم، لا في مقام بيان ما يتيمّم به- كاحتمال كونها بصدد بيان أنّه مع عدم وجدان الماء، يصحّ التيمّم ولو في سعة الوقت، ولا يجب الصبر إلى آخره، وإهمال بيان ما يتيمّم به- غير بعيد.
ونظيرها صحيحة ابن سِنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام [٢].
وكصحيحة المرادي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في التيمّم قال: «تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك» [٣].
ورواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في التيمّم: «تضرب بكفّيك الأرض، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك» [٤].
واحتمال كونهما بصدد بيان كيفية التيمّم؛ أي المسحتين، لا ما يتيمّم به،
[١] الكافي ٣: ٦٣/ ٣؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ٤.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٩٣/ ٥٥٦، و: ١٩٧/ ٥٧٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ٧.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٠٩/ ٦٠٨؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦١، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٢، الحديث ٢.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢١٢/ ٦١٥؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٦٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١، الحديث ٧.