موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٨ - المسألة الاولى في بطلان الطهارة المائية في موارد سقوطها بدليل نفي الحرج
العبادة المتّحدة مع عنوان محرّم [١]، وكذا إذا كانت العبادة ضدّ الواجب.
وعلى الاحتمال الأوّل يقع باطلًا؛ لتعلّق الحرمة بنفس العبادة.
وهنا بعض احتمالات اخر منفيّ بما يأتي.
والأقرب من بينها هو الاحتمال الأوّل؛ إمّا لمفهوم قوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ بناءً على كون مفهومه: «ومن لم يشهد فلا يصمه» وأصل المفهوم وكذا كونه كذلك و إن كان محلّ مناقشة في الاصول [٢]، لكن لا يبعد مساعدة العرف عليهما فيما إذا كان الجزاء من قبيل الهيئة، لا المعنى الاسمي؛ للفرق عرفاً بين أخذ المفهوم من قوله: «فمن شهد منكم الشهر فيجب عليه الصيام» حيث إنّ المفهوم: «لا يجب عليه» وبين ما في الآية، فلا يبعد أن يكون مفهومه: «فلا تصمه».
وتؤيّده- بل تدلّ عليه في المورد- رواية عبيد بن زرارة التي لا يبعد أن تكون حسنة برواية الصدوق [٣]، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: قوله تعالى:
[١] تقدّم في الصفحة ١٢٥.
[٢] مناهج الوصول ٢: ١٥٨.
[٣] والوجه فيه: وقوع الحكم بن مسكين في طريق الصدوق رحمه الله إلى عبيد بن زرارة، فإنّهقال في مشيخته: «وما كان فيه عن عبيد بن زرارة فقد رويته عن أبي رضى الله عنه، عن سعد بن عبداللَّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين الثقفي، عن عبيد بن زرارة بن أعين وكان أحول».
و أمّا الرواية بطريق الكليني فضعيفة بعبدالعزيز العبدي، فإنّه رواها عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة.خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب الطهارة(موسوعة الإمام الخميني ٨ الى ١١ )، ٤جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٣، ١٤٣٤ ه.ق.
الفقيه، المشيخة ٤: ٣١؛ تنقيح المقال ١: ٣٦٠/ السطر ٢٨، و ٢: ١٥٥/ السطر ١٣ (أبواب العين).