معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٦ - فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام
حول مقتضى القواعد اللفظيّة
إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم أنّه قد نسب إلى المشهور القول بعدم التداخل [١]
. و قد استدلّ لهم بوجوه أقواها ما حكي عن العلّامة في المختلف من أنّه إذا تعاقب السببان أو اقترنا فإمّا أن يقتضيا مسبّبين مستقلّين أو مسبّباً واحداً أو لا يقتضيا شيئاً أو يقتضي أحدهما شيئاً دون الآخر، و الثلاثة الأخيرة فباطلة، فتعيّن الاولى، و هو المطلوب.
خمينى،روح الله( رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران)، معتمد الأصول، ٢جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره) - تهران، چاپ: اول، ١٤٢٠ ه.ق.
ّا الملازمة: فواضح.
و أمّا بطلان الثاني: فلأنّ النزاع إنّما هو مبني على خلافه.
و أمّا الثالث: فلأنّه خلاف ما فرض من سببيّة كلّ واحد منهما.
و أمّا الرابع: فلأنّ استناده إلى الواحد المعيّن يوجب الترجيح من غير مرجّح، و إلى غير المعيّن يوجب الخلف؛ لأنّ المفروض سببيّة كلّ واحد [٢].
فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام
و في تقريرات الشيخ أنّ محصّل هذا الوجه ينحلّ إلى مقدّمات ثلاث:
أحدها: دعوى تأثير السبب الثاني.
ثانيها: أنّ أثره غير الأثر الأوّل.
ثالثها: أن تعدّد الأثر يوجب تعدّد الفعل، و القائل بالتداخل لا بدّ له من منع
[١]- كفاية الاصول: ٢٣٩.
[٢]- مختلف الشيعة ٢: ٤٢٣- ٤٢٤، نهاية الاصول: ٣٠٥.