معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤ - الأمر الأوّل في تحرير محل النزاع
مقدّمة الواجب
الفصل الرابع في مقدّمة الواجب
و البحث حول هذه المسألة يستدعي تقديم امور:
الأمر الأوّل في تحرير محل النزاع
و قبل الخوض في تحرير محلّ النزاع و إقامة الدليل نمهِّد مقدّمةً، و هي:
أنّه لا إشكال في أنّه إذا أراد الإنسان شيئاً له مقدّمة أو مقدّمات فلا محالة تتعلّق إرادة اخرى بإتيان المقدّمات، و هذه الإرادة المتعلّقة بالمقدّمات ليست مترشّحةً من الإرادة المتعلّقة بإتيان ذي المقدّمة بمعنى أنّه كما تكون الإرادة علّةً فاعليّة لتحقّق المراد في الخارج كذلك تكون موجدةً لإرادة اخرى مثلها متعلّقة بمقدّمات المراد الأوّلي، بل كما أنّ الإرادة المتعلّقة بالغرض الأقصى و المطلوب الأوّلي- كلقاء الصديق مثلًا- مخلوقة للنفس و متحقّقة بفعّاليتها كذلك الإرادة المتعلّقة بالمقدّمات- كالذهاب إلى داره مثلًا- موجدة بفاعلية النفس، غاية الأمر أنّ الاشتياق الحاصل بالمراد إنّما هو متعلّق بنفس المراد فيما