معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٨ - الأمر الأوّل في عنوان المسألة و تحرير مصبّ النزاع
اجتماع الأمر و النهي
الفصل الثاني في اجتماع الأمر و النهي
و قبل الخوض في ذكر أدلّة الطرفين و بيان أدلّة المختار لا بدّ من تقديم امور:
الأمر الأوّل: في عنوان المسألة و تحرير مصبّ النزاع
قد يقال- كما قيل- بأنّ مورد النزاع في هذا الباب هو اجتماع الأمر و النهي في واحد، و أنّ المراد بالواحد ليس خصوص الواحد الشخصي بل كلّ ما يكون له جهتان و مندرجاً تحت عنوانين و لو كان واحداً جنسياً أو نوعياً، كالحركة الصلاتية الكلّية المتّحدة مع الحركة الكلّية الغصبية.
هذا، و لكن لا يخفى أنّ الواحد الشخصي لا يعقل أن يتعلّق تكليف واحد به فضلًا عن تكليفين؛ لأنّ الخارج ظرف لسقوط التكليف لا ثبوته، كما هو واضح.
و أمّا الواحد الجنسي أو النوعي: فما كان منه مثل السجود للَّه و السجود للصنم، فلا ينبغي الارتياب في جواز تعلّق الأمر و النهي به، و ما كان منه مثل الحركة و السكون الكلّيتين المعنونين بعنوان الصلاتية و الغصبية، فمع قطع
خمينى،روح الله( رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران)، معتمد الأصول، ٢جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره) - تهران، چاپ: اول، ١٤٢٠ ه.ق.