معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٥ - تذنيب التخيير بين الأقلّ و الأكثر
الغرض يترتّب على الجامع، فلا محالة يكون الجامع واجباً [١]، ففيه- مضافاً إلى منع ما ذكره من عدم إمكان صدور الشيء الواحد من المتعدّد فإنّ ذلك إنّما هو في موارد مخصوصة، كما حقّق في محلّه [٢]- أنّه لو سلّم ترتّب الغرض على الجامع، فلا ارتباط لذلك بالمقام؛ إذ ليس الكلام في أنّ المترتّب عليه الغرض هل هو شيء واحد أو متعدّد، و ليس التقسيم أيضاً ناظراً إلى الغرض، بل التقسيم إنّما هو للوجوب باعتبار الواجب، فالحكم بكون الواجب في الغرض واجباً تعيينيّاً لكون الغرض واحداً، و المؤثّر في حصوله أيضاً كذلك ممنوع جدّاً بعد ما كان الواجب بحسب الظاهر شيئين أو أشياء، و كون التقسيم بملاحظته، و لا منافاة بين كون الغرض مترتّباً على الجامع و الأمر متعلّقاً بما هو في ضمنه كما لا يخفى.
ثمّ لا يذهب عليك أنّ البعث إلى أحد الأشياء و نظائره من العناوين الكليّة الانتزاعية إنّما هو من قبيل الواجب التعييني؛ لأنّ متعلّق الوجوب شيء واحد و إن كان كلّياً انتزاعيّاً، فتأمّل جيّداً.
تذنيب: التخيير بين الأقلّ و الأكثر
هل يمكن التخيير عقلًا بين الأقلّ و الأكثر أم لا؟
و ليعلم أنّ مورد النزاع ما إذا اخذ الأقلّ لا بشرط من حيث الزيادة، و أمّا إذا اخذ بشرط لا، فهو مباين للأكثر، و التخيير بينه و بين الأكثر حينئذٍ يكون من التخيير بين المتباينين، و لا إشكال في جوازه.
[١]- كفاية الاصول: ١٧٤.
[٢]- الحكمة المتعالية ٢: ٢١٠- ٢١٢.