معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٢ - مقدّمة في تعريف المفهوم
مقدّمة
مقدّمة في تعريف المفهوم
اعلم أنّ المفهوم عندهم عبارة عن القضية الخبرية أو الإنشائية المستفادة من قضيّة اخرى، و الاختلاف بينهم إنّما هو في منشأ الاستفادة، فالمنسوب إلى القدماء أنّ وجه استفادته أنّ القيود الواقعة في الكلام، الصادرة من المتكلّم المختار إنّما هو لكونها دخيلًا في ثبوت الحكم، و إلّا يلزم أن يكون لغواً [١]، و سيأتي التعرّض له على التفصيل.
و المعروف بين محقّقي المتأخّرين أنّ وجه استفادة المفهوم هو كون أدوات الشرط دالّة على العلّية المنحصرة إمّا بالوضع أو بقرينة عامة [٢]، و عليه يكون المفهوم من المدلولات الالتزامية للقضايا التي لها مفهوم، فكما أنّ المفردات لها مدلولات التزامية، و هي المعاني التي ينتقل إليها النفس بمجرّد تصوّر معاني تلك
[١]- الحاشية على كفاية الاصول، البروجردي ١: ٤٣٨، نهاية الاصول: ٢٩١.
[٢]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٤٧٦- ٤٧٨، الحاشية على كفاية الاصول، البروجردي ١: ٤٣٦.