معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٩ - الأمر الأوّل هل هذه المسألة اصوليّة أم لا؟
اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه
الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه
و تنقيح البحث فيه يستدعي تقديم امور:
الأمر الأوّل: هل هذه المسألة اصوليّة أم لا؟
ذكر في التقريرات (المحقّق النائيني) أنّه لا إشكال في كون المسألة من المسائل الاصوليّة؛ لأنّ نتيجتها تقع في طريق الاستنباط، و كذا في عدم كونها من المباحث اللفظية؛ لوضوح أنّ المراد من الأمر في العنوان الأعمّ من اللفظي و اللبّي المستكشف من الإجماع و نحوه، و ذكر أيضاً أنّ المراد من الاقتضاء في العنوان الأعمّ من كونه على نحو العينيّة أو التضمّن أو الالتزام بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ، لأنّ لكلٍّ وجهاً بل قائلًا [١].
أقول: أمّا كون المسألة من المسائل الاصوليّة: فقد ذكرنا في مسألة دلالة الأمر على الوجوب أو الاستحباب أنّ نظائر هذه المسألة من المسائل
[١]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٣٠١.