معتمد الأصول
(١)
الجزء الاول
٣ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٤ ص
(٣)
المقصد الأوّل في الأوامر
١٢ ص
(٤)
الفصل الرابع في مقدّمة الواجب
١٤ ص
(٥)
الأمر الأوّل في تحرير محل النزاع
١٤ ص
(٦)
الأمر الثاني هل مسألة مقدّمة الواجب من المسائل الاصوليّة؟
١٨ ص
(٧)
هل المسألة عقلية أو لفظية؟
١٩ ص
(٨)
الأمر الثالث في تقسيمات المقدّمة
٢٠ ص
(٩)
تقسيم المقدّمة إلى الخارجيّة و الداخليّة
٢٠ ص
(١٠)
دفعُ وَهم في أنحاء الوحدة الاعتباريّة
٢٣ ص
(١١)
التفصيل بين العلّة التامّة و غيرها
٢٥ ص
(١٢)
تقسيم المقدّمة إلى المتقدّمة و المقارنة و المتأخّرة
٢٦ ص
(١٣)
ما أفاده المحقّق العراقي قدس سره في المقام
٢٧ ص
(١٤)
كلام المحقّق النائيني قدس سره في تحرير محلّ النزاع
٣١ ص
(١٥)
الجواب عن مختار المحقّق النائيني قدس سره
٣٤ ص
(١٦)
الأمر الرابع في الواجب المطلق و المشروط
٣٦ ص
(١٧)
في مقام الثبوت و تصوير الواجب المشروط
٣٦ ص
(١٨)
في مقام الإثبات و إمكان رجوع القيد إلى الهيئة
٣٨ ص
(١٩)
نقل و تحصيل في ضابط قيود الهيئة و المادة
٣٩ ص
(٢٠)
في توقّف فعليّة الوجوب على شرطه
٤١ ص
(٢١)
في إشكالات الواجب المشروط على مسلك المشهور
٤٣ ص
(٢٢)
و المتحصّل من جميع ما ذكرنا في الواجب المشروط امور
٤٦ ص
(٢٣)
الأمر الخامس في الواجب المعلّق و المنجز
٤٧ ص
(٢٤)
ما أفاده بعض الأعلام في إنكار الواجب المعلّق
٤٨ ص
(٢٥)
حول ما تردّد القيد بين رجوعه إلى المادّة أو الهيئة
٥٥ ص
(٢٦)
أقول ينبغي أن نتكلّم في مقامين
٥٥ ص
(٢٧)
الأمر السادس في الواجب النفسي و الغيري
٥٨ ص
(٢٨)
مقتضى الأصل اللفظي في المقام
٥٩ ص
(٢٩)
و لكن هذا الكلام مخدوش من وجوه
٦١ ص
(٣٠)
مقتضى الأصل العملي في المقام
٦٢ ص
(٣١)
تنبيهات
٦٦ ص
(٣٢)
التنبيه الأوّل في كيفيّة الثواب و العقاب الاخروي
٦٦ ص
(٣٣)
في استحقاق الثواب على الواجب الغيري
٦٧ ص
(٣٤)
التنبيه الثاني الإشكال في الطهارات الثلاث و دفعه
٦٩ ص
(٣٥)
التنبيه الثالث في منشأ عباديّة الطهارات
٧٢ ص
(٣٦)
الأمر السابع ما هو الواجب في باب المقدّمة؟
٧٦ ص
(٣٧)
حول ما نسب إلى صاحب المعالم
٧٦ ص
(٣٨)
تحقيق فيما نسب إلى الشيخ الأنصاري قدس سره
٧٨ ص
(٣٩)
فنقول اعتبار قصد التوصّل في المقدّمة يمكن على وجوه
٧٩ ص
(٤٠)
القول في المقدّمة الموصلة
٨١ ص
(٤١)
حول ما نسب إلى صاحب الفصول
٨١ ص
(٤٢)
و قد اورد عليه بوجوه من الإيراد
٨٢ ص
(٤٣)
ما أفاده المحقّق الحائري و العراقي في المقام
٨٥ ص
(٤٤)
في الدليل العقلي على المقدّمة الموصلة
٨٨ ص
(٤٥)
في ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة
٩٠ ص
(٤٦)
مناقشة الشيخ الأنصاري في الثمرة
٩١ ص
(٤٧)
مناقشة العلمين الأصفهاني و العراقي
٩٣ ص
(٤٨)
الأمر الثامن في الواجب الأصلي و التبعي
٩٦ ص
(٤٩)
حول الأصل عند الشكّ في الأصليّة و التبعيّة
٩٨ ص
(٥٠)
الأمر التاسع ثمرة مسألة مقدّمة الواجب
١٠٠ ص
(٥١)
الأمر العاشر في الأصل عند الشكّ في الملازمة
١٠١ ص
(٥٢)
القول في أدلّة القائلين بالملازمة
١٠٢ ص
(٥٣)
تذنيب حول التفصيل بين السبب و الشرط الشرعي و غيرهما
١٠٤ ص
(٥٤)
تتميم في مقدّمة المستحب و المكروه و الحرام
١٠٥ ص
(٥٥)
ثمّ إنّه ذكر في الدّرر أنّ العناوين المحرّمة على ضربين
١٠٧ ص
(٥٦)
الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشي ء للنهي عن ضدّه
١٠٩ ص
(٥٧)
الأمر الأوّل هل هذه المسألة اصوليّة أم لا؟
١٠٩ ص
(٥٨)
الأمر الثاني معنى الاقتضاء في عنوان المسألة
١١٠ ص
(٥٩)
الأمر الثالث المهمّ من الأقوال في المسألة
١١١ ص
(٦٠)
الاستدلال على الاقتضاء في الضدّ الخاصّ من طريق المقدّميّة
١١١ ص
(٦١)
ما أفاده المحقّق القوچاني في المقام
١١٤ ص
(٦٢)
مقالة المحقّق الأصفهاني في المقام
١١٧ ص
(٦٣)
الاستدلال على الاقتضاء في الضدّ الخاصّ من طريق التلازم
١٢١ ص
(٦٤)
الأمر الرابع في ثمرة المسألة
١٢٣ ص
(٦٥)
و اجيب عنه بوجهين
١٢٥ ص
(٦٦)
جواب آخر على مسلك الترتّب
١٢٥ ص
(٦٧)
تحقيق في الجواب على مسلك الخطابات القانونيّة
١٢٧ ص
(٦٨)
تحقيق في الترتّب
١٣٣ ص
(٦٩)
حول أمثلة الترتّب
١٣٩ ص
(٧٠)
الفصل السادس في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
١٤١ ص
(٧١)
الفصل السابع في أنّ متعلّق الطلب هل هي الطبيعة أو الأفراد؟
١٤٤ ص
(٧٢)
الفصل الثامن في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب
١٤٨ ص
(٧٣)
الأمر الأوّل في إمكان بقاء الجواز
١٤٨ ص
(٧٤)
الأمر الثاني في مقتضى الأدلّة إثباتاً بعد فرض إمكانه
١٤٩ ص
(٧٥)
الأمر الثالث في استصحاب الجواز عند الشكّ في بقائه
١٥٠ ص
(٧٦)
الفصل التاسع في الواجب التعييني و التخييري
١٥٢ ص
(٧٧)
تذنيب التخيير بين الأقلّ و الأكثر
١٥٥ ص
(٧٨)
الفصل العاشر في الواجب العيني و الكفائي
١٥٧ ص
(٧٩)
أقسام الواجب الكفائي
١٥٩ ص
(٨٠)
المقصد الثاني في النواهي
١٦٢ ص
(٨١)
الفصل الأوّل في صيغة النهي
١٦٤ ص
(٨٢)
في منشأ الفرق بين مُرادَي الأمر و النهي
١٦٥ ص
(٨٣)
الفصل الثاني في اجتماع الأمر و النهي
١٦٨ ص
(٨٤)
و قبل الخوض في ذكر أدلّة الطرفين و بيان أدلّة المختار لا بدّ من تقديم امور
١٦٨ ص
(٨٥)
الأمر الأوّل في عنوان المسألة و تحرير مصبّ النزاع
١٦٨ ص
(٨٦)
الأمر الثاني في الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي عن العبادة
١٦٩ ص
(٨٧)
الأمر الثالث عدم اعتبار قيد المندوحة
١٧٠ ص
(٨٨)
الأمر الرابع جريان النزاع حتّى مع تعلّق الأوامر و النواهي بالأفراد
١٧٠ ص
(٨٩)
الأمر الخامس حول اعتبار وجود المناطين في المجتمع
١٧١ ص
(٩٠)
الأمر السادس في ثمرة بحث الاجتماع
١٧٣ ص
(٩١)
الجهة الاولى ثمرة النزاع على القول بجواز الاجتماع
١٧٣ ص
(٩٢)
الجهة الثانية ثمرة النزاع على القول بالامتناع و تقديم جانب الأمر
١٧٨ ص
(٩٣)
الجهة الثالثة ثمرة النزاع على القول بالامتناع و تقديم جانب النهي
١٧٩ ص
(٩٤)
حكم العبادة مع الجهل عن قصور
١٧٩ ص
(٩٥)
الأمر السابع شمول النزاع للعنوانين بينهما عموم و خصوص مطلقاً
١٨٣ ص
(٩٦)
التحقيق في جواز الاجتماع
١٨٦ ص
(٩٧)
المقدّمة الاولى
١٨٦ ص
(٩٨)
المقدّمة الثانية
١٨٧ ص
(٩٩)
المقدّمة الثالثة- التي هي العمدة في هذا الباب
١٨٨ ص
(١٠٠)
حول استدلال القائلين بالامتناع
١٩٣ ص
(١٠١)
الأمر الأوّل لزوم اجتماع الأمر و النهي
١٩٣ ص
(١٠٢)
الأمر الثاني لزوم اجتماع الحبّ و البغض و غيرهما
١٩٣ ص
(١٠٣)
الأمر الثالث لزوم اجتماع الصلاح و الفساد
١٩٥ ص
(١٠٤)
حول التضادّ بين الأحكام الخمسة
١٩٧ ص
(١٠٥)
تنبيهات
١٩٩ ص
(١٠٦)
التنبيه الأوّل بعض أدلّة المجوّزين
١٩٩ ص
(١٠٧)
التنبيه الثاني حكم توسّط الأرض المغصوبة
٢٠٢ ص
(١٠٨)
عدم انحلال الخطابات الشرعيّة
٢٠٣ ص
(١٠٩)
التنبيه الثالث حكم الصلاة في الدار المغصوبة
٢٠٦ ص
(١١٠)
الفصل الثالث في اقتضاء النهي عن الشي ء فساده و عدمه
٢٠٧ ص
(١١١)
و لا بدّ من تقديم امور
٢٠٧ ص
(١١٢)
الأمر الأوّل حول عنوان المسألة
٢٠٧ ص
(١١٣)
الأمر الثاني في اصوليّة هذه المسألة
٢٠٧ ص
(١١٤)
هل المسألة عقليّة أو لفظيّة؟
٢٠٨ ص
(١١٥)
الأمر الثالث تفسير وصفي الصحّة و الفساد
٢٠٨ ص
(١١٦)
تنبيه في جعل الصحّة و الفساد
٢١١ ص
(١١٧)
الأمر الرابع شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي و الغيري و التبعي
٢١٣ ص
(١١٨)
الأمر الخامس في تحقيق الأصل في المسألة
٢١٣ ص
(١١٩)
إذا عرفت هذه الامور، فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامين
٢١٥ ص
(١٢٠)
المقام الأوّل في دلالة النهي على الفساد في العبادات
٢١٥ ص
(١٢١)
المقام الثاني في اقتضاء النهي للفساد في المعاملات و عدمه
٢١٧ ص
(١٢٢)
حول الروايات التي استدلّ بها لدلالة النهي على الفساد
٢٢٠ ص
(١٢٣)
تذنيب في دعوى دلالة النهي على الصحة
٢٢٤ ص
(١٢٤)
تنبيه حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد
٢٢٧ ص
(١٢٥)
المقصد الثالث في المفاهيم
٢٣٠ ص
(١٢٦)
مقدّمة في تعريف المفهوم
٢٣٢ ص
(١٢٧)
المقام الأوّل في دلالة القضية الشرطية على المفهوم و عدمها
٢٣٥ ص
(١٢٨)
الوجه الأوّل ما هو المنسوب إلى القدماء
٢٣٥ ص
(١٢٩)
الوجه الثاني ما هو المعروف بين المتأخّرين
٢٣٧ ص
(١٣٠)
الأمر الأوّل في حقيقة المفهوم
٢٣٩ ص
(١٣١)
الأمر الثاني في تعدّد الشرط و اتحاد الجزاء
٢٤١ ص
(١٣٢)
الأمر الثالث في تداخل الأسباب و المسبّبات
٢٤٣ ص
(١٣٣)
حول مقتضى القواعد اللفظيّة
٢٤٦ ص
(١٣٤)
فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام
٢٤٦ ص
(١٣٥)
الأمر الرابع في اعتبار وحدة المنطوق و المفهوم إلّا في الحكم
٢٥٤ ص
(١٣٦)
المقام الثاني في مفهوم الغاية
٢٥٦ ص
(١٣٧)
المقصد الرابع في العامّ و الخاصّ
٢٦٠ ص
(١٣٨)
مقدّمة
٢٦٢ ص
(١٣٩)
الأمر الأوّل فيما تحكي عنه أسماء الطبائع
٢٦٢ ص
(١٤٠)
الأمر الثاني في الفرق بين العامّ و المطلق
٢٦٣ ص
(١٤١)
الأمر الثالث في استغناء العامّ عن مقدّمات الحكمة
٢٦٤ ص
(١٤٢)
الأمر الرابع في أقسام العموم
٢٦٥ ص
(١٤٣)
الأمر الخامس فيما عدّ من الألفاظ الدالّة على العموم
٢٦٧ ص
(١٤٤)
الفصل الأوّل في حجّية العامّ المخصّص في الباقي
٢٦٩ ص
(١٤٥)
حول مجازيّة العامّ المخصّص و عدمها
٢٦٩ ص
(١٤٦)
الفصل الثاني في تخصيص العامّ بالمجمل
٢٧٥ ص
(١٤٧)
الجهة الاولى المخصّص اللفظي المجمل مفهوماً
٢٧٥ ص
(١٤٨)
الجهة الثانية المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً
٢٧٨ ص
(١٤٩)
حول جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة
٢٧٩ ص
(١٥٠)
وجه آخر لعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة
٢٨١ ص
(١٥١)
تفصيل المحقّق النائيني في المخصّص اللبّي
٢٨٣ ص
(١٥٢)
و ينبغي التنبيه على امور
٢٨٦ ص
(١٥٣)
الأمر الأوّل التمسّك بالعامّ مع كون الخاص معلّلًا
٢٨٦ ص
(١٥٤)
الأمر الثاني العامّين من وجه المتنافيي الحكم
٢٨٦ ص
(١٥٥)
الأمر الثالث إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية
٢٨٨ ص
(١٥٦)
تحقيق في المقام
٢٩٠ ص
(١٥٧)
الاولى أقسام القضايا بلحاظ النسبة
٢٩٠ ص
(١٥٨)
الثانية مناط الصدق و الكذب في القضايا
٢٩٢ ص
(١٥٩)
الثالثة في القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع
٢٩٣ ص
(١٦٠)
الرابعة اعتبارات موضوع العامّ المخصّص
٢٩٤ ص
(١٦١)
الأمر الرابع التمسّك بالعامّ إذا شكّ في فرد من غير جهة التخصيص
٢٩٧ ص
(١٦٢)
الأمر الخامس التمسّك بالعامّ عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص
٢٩٨ ص
(١٦٣)
الفصل الثالث في وجوب الفحص عن المخصّص
٣٠١ ص
(١٦٤)
تقرير محطّ البحث و محلّ النزاع
٣٠١ ص
(١٦٥)
الاستدلال على لزوم الفحص بالعلم الإجمالي
٣٠٣ ص
(١٦٦)
الإشكال في الاستدلال بانحلال العلم الإجمالي
٣٠٤ ص
(١٦٧)
جواب المحقّق النائيني عن انحلال العلم الإجمالي
٣٠٤ ص
(١٦٨)
أقول الظاهر عدم تماميّة هذا الكلام، فإنّه يرد عليه
٣٠٦ ص
(١٦٩)
جواب آخر عن انحلال العلم الإجمالي
٣٠٨ ص
(١٧٠)
الفصل الرابع في عموم الخطابات الشفاهيّة لغير الحاضرين
٣١١ ص
(١٧١)
تقرير محلّ النزاع
٣١١ ص
(١٧٢)
تحقيق في القضايا الحقيقيّة
٣١٣ ص
(١٧٣)
تنبيه في كيفية القوانين الواردة في الشريعة
٣١٥ ص
(١٧٤)
خاتمة في الثمرة بين القولين
٣١٧ ص
(١٧٥)
الفصل الخامس في تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٣١٩ ص
(١٧٦)
الفصل السادس في جواز تخصيص العامّ بالمفهوم
٣٢٢ ص
(١٧٧)
المقام الأوّل في تخصيص العامّ بالمفهوم الموافق
٣٢٢ ص
(١٧٨)
المقام الثاني في تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف
٣٢٦ ص
(١٧٩)
الفصل السابع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٣٢٨ ص
(١٨٠)
الفصل الثامن في استثناء المتعقّب لجمل متعدّدة
٣٣٠ ص
(١٨١)
المقام الأوّل إمكان الرجوع إلى الجميع
٣٣٠ ص
(١٨٢)
المقام الثاني في مقام الإثبات
٣٣٢ ص
(١٨٣)
المقصد الخامس في المطلق و المقيّد
٣٣٦ ص
(١٨٤)
الفصل الأوّل في تعريف المطلق
٣٣٨ ص
(١٨٥)
الفصل الثاني حول الألفاظ التي يطلق عليها المطلق
٣٤١ ص
(١٨٦)
منها اسم الجنس
٣٤١ ص
(١٨٧)
أقسام الماهيّة
٣٤٢ ص
(١٨٨)
منها علم الجنس
٣٤٥ ص
(١٨٩)
منها المفرد المعرّف باللّام
٣٤٧ ص
(١٩٠)
منها النكرة
٣٤٧ ص
(١٩١)
الفصل الثالث في مقدّمات الحكمة
٣٤٩ ص
(١٩٢)
المراد من كون المتكلّم في مقام البيان
٣٥٢ ص
(١٩٣)
تتمّة الأصل عند الشكّ في مقام البيان
٣٥٣ ص
(١٩٤)
الفصل الرابع في أقسام المطلق و المقيّد و كيفيّة الجمع بينهما
٣٥٥ ص
(١٩٥)
المقام الأوّل إذا ورد مطلق و مقيّد بدون ذكر السبب
٣٥٥ ص
(١٩٦)
أقول إنّ في كلامه وجوهاً من النظر
٣٦٠ ص
(١٩٧)
المقام الثاني إذا ورد مطلق و مقيّد مع ذكر السبب
٣٦٣ ص
(١٩٨)
تنبيه لا فرق بين الأحكام الوضعيّة و التكليفيّة في حمل المطلق
٣٦٥ ص
(١٩٩)
المقصد السادس في أحكام القطع
٣٦٧ ص
(٢٠٠)
مقدّمة
٣٦٩ ص
(٢٠١)
الأمر الأوّل وجوب متابعة القطع و حجّيته
٣٧٣ ص
(٢٠٢)
الأمر الثاني مبحث التجرّي
٣٧٦ ص
(٢٠٣)
هل البحث عن التجرّي من المباحث الاصوليّة أم لا؟
٣٧٦ ص
(٢٠٤)
هل يمكن عدّ مسألة التجرّي من المسائل الفقهية؟
٣٧٨ ص
(٢٠٥)
المناط في استحقاق العقوبة
٣٨١ ص
(٢٠٦)
نقد كلام صاحب الكفاية
٣٨٣ ص
(٢٠٧)
و فيه وجوه من الخلل
٣٨٤ ص
(٢٠٨)
الأمر الثالث أقسام القطع و أحكامه
٣٨٩ ص
(٢٠٩)
تقرير إشكال أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية
٣٩٠ ص
(٢١٠)
أخذ القطع بحكمٍ موضوعاً لمثل ذلك الحكم
٣٩١ ص
(٢١١)
أخذ القطع بحكمٍ موضوعاً لنفس ذلك الحكم
٣٩٢ ص
(٢١٢)
حول قيام الأمارات و الاصول مقام القطع
٣٩٦ ص
(٢١٣)
قيام الأمارات و الاصول مقام القطع ثبوتاً
٣٩٧ ص
(٢١٤)
قيام الأمارات و الاصول مقام القطع إثباتاً
٣٩٨ ص
(٢١٥)
الأمر الرابع حكم الظنّ في المقام
٤٠٢ ص
(٢١٦)
الأمر الخامس الموافقة الالتزامية
٤٠٣ ص
(٢١٧)
الأمر السادس أحكام العلم الإجمالي
٤٠٦ ص
(٢١٨)
المقام الأوّل في تنجّز التكليف بالعلم الإجمالي
٤٠٦ ص
(٢١٩)
المقام الثاني في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي
٤٠٨ ص
(٢٢٠)
المقصد السابع في أحكام الظنّ
٤١١ ص
(٢٢١)
المقام الأوّل في إمكان التعبّد بالظنّ
٤١٣ ص
(٢٢٢)
المراد من «الإمكان» المزبور
٤١٣ ص
(٢٢٣)
حول استدلال «ابن قبة» على عدم إمكان التعبّد
٤١٥ ص
(٢٢٤)
الجواب عن محذور تفويت المصلحة
٤١٧ ص
(٢٢٥)
دفع المحذور بناءً على المصلحة السلوكيّة
٤١٩ ص
(٢٢٦)
الجواب عن محذور اجتماع المثلين أو الضدّين
٤٢٠ ص
(٢٢٧)
أجوبة الأعلام عن المشكلة و نقدها
٤٢٤ ص
(٢٢٨)
المقام الثاني في تأسيس الأصل
٤٣٤ ص
(٢٢٩)
المقام الثالث فيما قيل أو يمكن أن يقال بخروجه عن الأصل
٤٤٣ ص
(٢٣٠)
الأمر الأوّل ظواهر كلمات الشارع
٤٤٥ ص
(٢٣١)
الأمر الثاني قول اللّغوي
٤٤٩ ص
(٢٣٢)
الأمر الثالث لإجماع المنقول
٤٥١ ص
(٢٣٣)
الجهة الأولى في تعريف الإجماع
٤٥١ ص
(٢٣٤)
الجهة الثانية في عدم شمول أدلّة حجّية الخبر للإجماع
٤٥٢ ص
(٢٣٥)
الجهة الثالثة في وجه حجّية الإجماع
٤٥٣ ص
(٢٣٦)
الأمر الرابع الشهرة في الفتوى
٤٥٦ ص
(٢٣٧)
الأمر الخامس خبر الواحد
٤٦٠ ص
(٢٣٨)
أدلّة عدم حجّية خبر الواحد
٤٦٠ ص
(٢٣٩)
أدلّة حجّية خبر الواحد
٤٦٥ ص
(٢٤٠)
الدليل الأوّل الآيات
٤٦٥ ص
(٢٤١)
منها آية النبأ
٤٦٥ ص
(٢٤٢)
و هنا تقريبات لبيان ثبوت المفهوم للآية
٤٦٧ ص
(٢٤٣)
تذييل فيما اورد على التمسّك بالآية
٤٧٠ ص
(٢٤٤)
أمّا الإشكالات المختصّة بالآية
٤٧٠ ص
(٢٤٥)
و أمّا الإشكالات العامّة
٤٧٣ ص
(٢٤٦)
و اجيب عنه بوجوه اخر
٤٧٣ ص
(٢٤٧)
منها آية النفر
٤٨١ ص
(٢٤٨)
الدليل الثاني الأخبار
٤٨٣ ص
(٢٤٩)
الدليل الثالث و الرابع الإجماع و سيرة العقلاء
٤٨٥ ص
(٢٥٠)
المقصد الثامن مبحث البراءة
٤٨٧ ص
(٢٥١)
تمهيد تقسيم أحوال المكلّف و ذكر مجاري الاصول
٤٨٩ ص
(٢٥٢)
حول أدلّة الأُصوليّين على البراءة
٤٩٥ ص
(٢٥٣)
الدليل الأوّل الآيات
٤٩٥ ص
(٢٥٤)
هذا، و اجيب عن ذلك بوجوه
٤٩٨ ص
(٢٥٥)
الدليل الثاني الأخبار
٥٠٠ ص
(٢٥٦)
الأمر الأوّل في معنى الرفع
٥٠٠ ص
(٢٥٧)
الأمر الثاني في متعلّق الرفع
٥٠٣ ص
(٢٥٨)
الأمر الثالث في شمول الحديث للُامور العدمية
٥٠٧ ص
(٢٥٩)
الأمر الرابع في شمول الموصول للشبهات الموضوعية و الحكمية
٥٠٩ ص
(٢٦٠)
فهرس المحتويات
٥١٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص

معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٤ - الدليل الثاني الأخبار

السائل إلى زرارة في تعلّم الأحكام، و أخذ معا لم الدين، و هو يشتمل على خصوصيتين: أحدهما كون من يؤخذ عنه ذلك فقيهاً في الدين كزرارة، و ثانيهما:

أنّ الأخذ منه إنّما هو من دون واسطة.

و من المعلوم: أنّه لا يمكن إلغاء شي‌ء من الخصوصيتين، و إن كانت خصوصية كونه زرارة ملغاة قطعاً.

هذا، و يمكن تقريب الاستدلال بالإخبار لحجّية خبر الواحد بوجه آخر، و هو أن يقال: إنّه لا إشكال في ثبوت بناء العقلاء على العمل بخبر الواحد في الجملة- لو لم نقل بثبوته على العمل به مطلقاً، كما سنحقّقه- و حينئذٍ فنقول:

يوجد في تلك الأخبار الكثيرة ما يدلّ على حجّية خبر الواحد مطلقاً، فإنّه يثبت ببناء العقلاء حجّية ذلك الخبر الذي مدلوله هو حجّية الخبر مطلقاً، و لا يلزم الدور، و لا يحتاج إلى إثبات التواتر، كما هو واضح.

و هذا الخبر هو

ما رواه الكليني عن محمّد بن عبد اللَّه الحميري و محمّد بن يحيى جميعاً عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن أحمد بن إسحاق قال: سألت أبا محمّد عليه السلام، و قلت: من اعامل، و عمّن آخذ، و قول من أقبل؟

فقال: «العمري و ابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، و ما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما و أطعهما، فإنّهما الثقتان المأمونان ...»

الحديث‌ [١]

. فإنّه لا إشكال في كون مثل هذا السند العالي الذي يكون كلّ رواته مذكّى بتذكية عدلين، بل عدول مورداً لبناء العقلاء قطعاً، و حينئذٍ فيجب الأخذ به، و به يثبت حجّية قول الثقة المأمون مطلقاً، كما لا يخفى.


[١]- الكافي ١: ٣٢٩/ ١، وسائل الشيعة ٢٧: ١٣٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ٤.