معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٥ - المقام الأوّل إذا ورد مطلق و مقيّد بدون ذكر السبب
كيفيّة الجمع بين المطلق و المقيّد
الفصل الرابع في أقسام المطلق و المقيّد و كيفيّة الجمع بينهما
إذا ورد مطلق و مقيّد متنافيان بأن علم وحدة التكليف إمّا من ناحية وحدة السبب أو من جهة القرائن الاخر، فإمّا أن يكونا مختلفين في الإثبات و النفي، و إمّا أن يكونا متوافقين مثبتين أو منفيّين، و على أيّ تقدير فإمّا أن يقعا في كلام واحد أو في كلامين.
فيقع الكلام في مقامين:
المقام الأوّل: إذا ورد مطلق و مقيّد بدون ذكر السبب
و هو مشتمل على صورٍ:
الصورة الاولى: ما إذا كانا مختلفين فلا إشكال في لزوم حمل المطلق على المقيّد فيما إذا كان المطلق متعلّقاً للنهي، و المقيّد متعلّقاً للأمر، مثل قوله: لا تعتق رقبة، و أعتق رقبة مؤمنة، بناء على أن لا تكون النكرة في سياق النهي مفيدةً للعموم، كما عرفت أنّه الحقّ، و هذا لا فرق فيه بين أن يكون النهي المتعلّق بالمطلق تحريميّاً أو تنزيهيّاً، فإنّ مرجوحيّة عتق مطلق الرقبة لا تجتمع مع