مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٧ - (مسألة ٣) لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور
(مسألة ٢): الأحوط مراعاة الموالاة العرفیة بمعنی متابعة الأفعال بلا فصل {٩}، و إن لم یمح معه صورة الصلاة و إن کان الأقوی عدم وجوبها. و کذا فی القراءة و الأذکار.
[ (مسألة ٣): لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور](مسألة ٣): لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور فالظاهر انعقاد نذره
لرجحانها و لو من باب الاحتیاط، فلو خالف عمدا عصی. لکن الأظهر عدم بطلان
صلاته {١٠}.
_____________________________
{٩} للموالاة مراتب
متفاوتة، الدقیة العقلیة، و الدقیة فی متعارف المتشرعة، و المسامحیة لدیهم و
عدم محو الصورة، و الأولی غیر معتبرة قطعا لدعم استناد الشرعیات علی
الدقیات العقلیة، و مقتضی الأصل عدم اعتبار الثانیة أیضا، لعدم دلیل علیه
فیجزی صدق الموالاة عند المتشرعة و لو بالمسامحة ما لم یصل إلی محو الصورة،
و لکن الأحوط مراعاة المعنی الثانی بل لا یترک.
{١٠} الظاهر اختلاف ذلک
باختلاف کیفیة النذر، فتارة ینذر الموالاة فی الصلاة بنحو وحدة المطلوب، و
أخری بنحو تعدده، و ثالثة بنحو الإطلاق، و فی الأول تبطل الصلاة، و فی
الثانی لا تبطل، و فی الثالث مقتضی أصالة الصحة عدم البطلان أیضا.