مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩ - (مسألة ١٢) الظاهر عدم وجوب نیته حال الجلوس أو القیام
شخص حین قراءته علی الأحوط {١٦}. [ (مسألة ٩): لا فرق فی وجوبها بین السماع من المکلّف أو غیره]
(مسألة ٩): لا فرق فی وجوبها بین السماع من المکلّف أو غیره کالصغیر و المجنون إذا کان قصدهما قراءة القرآن {١٧}.
[ (مسألة ١٠): لو سمعها فی أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود](مسألة ١٠): لو سمعها فی أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود و سجد بعد الصلاة و أعادها {١٨}.
[ (مسألة ١١): إذا سمعها أو قرأها فی حال السجود یجب رفع الرأس منه ثمَّ الوضع](مسألة ١١): إذا سمعها أو قرأها فی حال السجود یجب رفع الرأس منه ثمَّ الوضع، و لا یکفی البقاء بقصده بل و لا الجرّ إلی مکان آخر {١٩}.
[ (مسألة ١٢): الظاهر عدم وجوب نیته حال الجلوس أو القیام](مسألة ١٢): الظاهر عدم وجوب نیته حال الجلوس أو القیام
_____________________________
{١٦}
وجه الاحتیاط دعوی شمول الإطلاق لکلّ واحد من المتعدد فی المقام أیضا أی
کلّ واحد فی عرض الآخر، و لکنه مشکل، إذ المنساق من الأدلة صرف الطبیعة
المنطبق علی الواحد و المتعدد، کما مر فی الوضوء، و یأتی فی کفارات الصوم و
الإحرام، و موجبات الضمان فی الأموال و النفوس ما ینفع المقام، و المسألة
لها نظائر کثیرة فی الفقه.
{١٧} کلّ ذلک للإطلاق، و ظهور الاتفاق.
{١٨} تقدم التفصیل فی [مسألة ٤] من (فصل القراءة) فراجع.
{١٩}
لأنّ المنساق من الأدلة وجوب إحداث السجدة عند موجبها و لا یصدق الإحداث
بذلک. و لکن یمکن أن یقال: إنّ الواجب إنّما هو حدوث هیئة السجود عن قصد و
التفات، و هو یصدق مع الإحداث المسبوق بالعدم أو الإبقاء المسبوق بالوجود، و
یصح أن یقال: إنّه حین حدوث السجدة منه کانت له إرادتان طولیتان إحداهما
للسجدة الأولی، و الأخری للسجدة الثانیة بإبقاء السجدة الأولی بقصد
الثانیة، و قد مر نظیر ذلک فی سجدة العزیمة مع سجدة الصلاة بإتیان سجدة
واحدة بإرادتین طولیتین مقدار منها لسجدة الصلاة و بعد تمام الذکر تکون من
سجدة العزیمة قصدا فعلیا حادثا عن الإرادة الطولیة السابقة.