مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الصلاة
٥ ص
(٢)
تتمة واجبات الصلاة
٥ ص
(٣)
تتمة بحث السجود
٥ ص
(٤)
(فصل فی مستحبات السجود)
٥ ص
(٥)
هی أمور
٥ ص
(٦)
(الأول) التکبیر حال الانتصاب من الرکوع
٥ ص
(٧)
(الثانی) رفع الیدین حال التکبیر
٦ ص
(٨)
(الثالث) السبق بالیدین إلی الأرض عند الهویّ إلی السجود
٦ ص
(٩)
(الرابع) استیعاب الجبهة علی ما یصح السجود علیه
٦ ص
(١٠)
(الخامس) الإرغام بالأنف علی ما یصح السجود علیه
٧ ص
(١١)
(السادس) بسط الیدین مضمومتی الأصابع
٧ ص
(١٢)
(السابع) شغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود
٨ ص
(١٣)
(الثامن) الدعاء قبل الشروع فی الذکر
٨ ص
(١٤)
(التاسع) تکرار الذکر
٩ ص
(١٥)
(العاشر الختم علی الوتر
٩ ص
(١٦)
(الحادی عشر) اختیار التسبیح من الذکر
٩ ص
(١٧)
(الثانی عشر) أن یسجد علی الأرض
٩ ص
(١٨)
(الثالث عشر) مساواة موضع الجبهة مع الموقف
١٠ ص
(١٩)
(الرابع عشر) الدعاء فی السجود، أو الأخیر
١٠ ص
(٢٠)
(الخامس عشر) التورک فی الجلوس بین السجدتین و بعدهما
١١ ص
(٢١)
(السادس عشر) أن یقول فی الجلوس بین السجدتین
١١ ص
(٢٢)
(السابع عشر) التکبیر بعد الرفع من السجدة الأولی بعد الجلوس مطمئنا
١١ ص
(٢٣)
(الثامن عشر) التکبیر بعد الرفع من الثانیة کذلک
١٢ ص
(٢٤)
(التاسع عشر) رفع الیدین حال التکبیرات
١٢ ص
(٢٥)
(العشرون) وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس
١٢ ص
(٢٦)
(الحادی و العشرون) التجافی حال السجود
١٢ ص
(٢٧)
(الثانی و العشرون) التجنح
١٣ ص
(٢٨)
(الثالث و العشرون) أن یصلّی علی النبیّ و آله فی السجدتین
١٣ ص
(٢٩)
(الرابع و العشرون) أن یقوم سابقا برفع رکبتیه
١٣ ص
(٣٠)
(الخامس و العشرون) أن یقول بین السجدتین
١٤ ص
(٣١)
(السادس و العشرون) أن یقول عند النهوض للقیام «بحول اللّٰه و قوّته أقوم و أقعد»
١٤ ص
(٣٢)
(السابع و العشرون) أن لا یعجن بیدیه
١٤ ص
(٣٣)
(الثامن و العشرون) وضع الرکبتین قبل الیدین للمرأة عکس الرجل
١٥ ص
(٣٤)
(التاسع و العشرون) إطالة السجود
١٦ ص
(٣٥)
(الثلاثون) مباشرة الأرض بالکفین
١٦ ص
(٣٦)
(الواحد و الثلاثون) زیادة تمکین الجبهة
١٦ ص
(٣٧)
(مسألة 1) یکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین
١٧ ص
(٣٨)
(مسألة 2) یکره نفخ موضع السجود
١٨ ص
(٣٩)
(مسألة 3) یکره قراءة القرآن فی السجود
١٩ ص
(٤٠)
(مسألة 4) الأحوط عدم ترک جلسة الاستراحة
٢٠ ص
(٤١)
(مسألة 5) لو نسیها رجع إلیها، ما لم یدخل فی الرکوع
٢٢ ص
(٤٢)
(فصل فی سائر أقسام السجود)
٢٣ ص
(٤٣)
(مسألة 1) یجب السجود للسهو
٢٣ ص
(٤٤)
(مسألة 2) یجب السجود علی من قرأ إحدی آیاته الأربع فی السور الأربع
٢٣ ص
(٤٥)
(مسألة 3) یختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ، و المستمع، و السامع للآیات
٢٦ ص
(٤٦)
(مسألة 4) السبب مجموع الآیة فلا یجب بقراءة بعضها
٢٦ ص
(٤٧)
(مسألة 5) وجوب السجدة فوریّ
٢٧ ص
(٤٨)
(مسألة 6) لو قرأ بعض الآیة و سمع بعضها الآخر
٢٧ ص
(٤٩)
(مسألة 7) إذا قرأها غلطا، أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط السجدة أیضا
٢٨ ص
(٥٠)
(مسألة 8) یتکرّر السجود مع تکرر القراءة أو السماع أو الاختلاف
٢٨ ص
(٥١)
(مسألة 9) لا فرق فی وجوبها بین السماع من المکلّف أو غیره
٢٩ ص
(٥٢)
(مسألة 10) لو سمعها فی أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود
٢٩ ص
(٥٣)
(مسألة 11) إذا سمعها أو قرأها فی حال السجود یجب رفع الرأس منه ثمَّ الوضع
٢٩ ص
(٥٤)
(مسألة 12) الظاهر عدم وجوب نیته حال الجلوس أو القیام
٢٩ ص
(٥٥)
(مسألة 13) الظاهر أنّه یعتبر فی وجوب السجدة کون القراءة بقصد القرآنیة
٣٠ ص
(٥٦)
(مسألة 14) یعتبر فی السماع تمییز الحروف و الکلمات
٣١ ص
(٥٧)
(مسألة 15) لا یجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها
٣١ ص
(٥٨)
(مسألة 16) یعتبر فی هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلی النیة- إباحة المکان
٣١ ص
(٥٩)
(مسألة 17) لیس فی هذا السجود تشهد و لا تسلیم و لا تکبیر افتتاح
٣٣ ص
(٦٠)
(مسألة 18) یکفی فیه مجرد السجود
٣٤ ص
(٦١)
(مسألة 19) إذا سمع القراءة مکرّرا و شک بین الأقلّ و الأکثر
٣٥ ص
(٦٢)
(مسألة 20) فی صورة وجوب التکرار یکفی فی صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض
٣٦ ص
(٦٣)
(فصل فی سجدة الشکر)
٣٧ ص
(٦٤)
(مسألة 21) یستحب السجود للشکر لتجدد نعمة، أو دفع نقمة
٣٧ ص
(٦٥)
(مسألة 22) إذا وجد سبب سجود الشکر و کان له مانع من السجود علی الأرض
٤٣ ص
(٦٦)
(مسألة 23) یستحب السجود بقصد التذلل أو التعظیم للّه تعالی
٤٣ ص
(٦٧)
(مسألة 24) یحرم السجود لغیر اللّه تعالی
٤٤ ص
(٦٨)
(فصل فی التشهد)
٤٦ ص
(٦٩)
(مسألة 1) لا بد من ذکر الشهادتین و الصلاة بألفاظها المتعارفة
٥٣ ص
(٧٠)
(مسألة 2) یجزئ الجلوس فیه بأیّ کیفیة کان
٥٤ ص
(٧١)
(مسألة 3) من لا یعلم الذکر یجب علیه التعلم
٥٤ ص
(٧٢)
(مسألة 4) یستحب فی التشهد أمور
٥٥ ص
(٧٣)
الأول أن یجلس الرجل متورکا
٥٥ ص
(٧٤)
(الثانی) أن یقول قبل الشروع فی الذکر «الحمد للّه»،
٥٥ ص
(٧٥)
(الثالث) أن یجعل یدیه علی فخذیه
٥٦ ص
(٧٦)
(الرابع) أن یکون نظره إلی حجره
٥٦ ص
(٧٧)
(الخامس) أن یقول بعد قوله «و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله» «أرسله بالحق بشیرا
٥٦ ص
(٧٨)
(السادس) أن یقول بعد الصلاة «و تقبّل شفاعته و ارفع درجته»
٥٦ ص
(٧٩)
(السابع) أن یقول فی التشهد الأول و الثانی ما فی موثقة أبی بصیر
٥٧ ص
(٨٠)
(الثامن) أن یسبّح سبعا
٥٨ ص
(٨١)
(التاسع) أن یقول
٥٨ ص
(٨٢)
(العاشر) أن تضم المرأة فخذیها حال الجلوس للتشهد
٥٩ ص
(٨٣)
(مسألة 5) یکره الإقعاء حال التشهد
٥٩ ص
(٨٤)
(فصل فی التسلیم)
٦٠ ص
(٨٥)
(مسألة 1) لو أحدث أو أتی ببعض المنافیات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة
٧٥ ص
(٨٦)
(مسألة 2) لا یشترط فیه نیة الخروج من الصلاة
٧٦ ص
(٨٧)
(مسألة 3) یجب تعلم السلام علی نحو ما مر فی التشهد
٧٧ ص
(٨٨)
(مسألة 4) یستحب التورک فی الجلوس حاله
٧٧ ص
(٨٩)
(مسألة 5) الأحوط أن لا یقصد بالتسلیم التحیة حقیقة
٧٨ ص
(٩٠)
(مسألة 6) یستحب للمنفرد و الإمام الإیماء بالتسلیم الأخیر إلی یمینه، بمؤخر عینه أو بأنفه
٧٩ ص
(٩١)
(مسألة 7) قد مر سابقا فی الأوقات أنّه إذا شرع فی الصلاة قبل الوقت و دخل علیه
٨١ ص
(٩٢)
(فصل فی الترتیب)
٨٣ ص
(٩٣)
(مسألة 1) إذا خالف الترتیب فی الرکعات سهوا کأن أتی بالرکعة الثالثة فی محلّ الثانیة
٨٤ ص
(٩٤)
(فصل فی الموالاة)
٨٥ ص
(٩٥)
(مسألة 1) تطویل الرکوع، أو السجود، أو إکثار الأذکار، أو قراءة السور الطوال، لا تعدّ من المحو
٨٦ ص
(٩٦)
(مسألة 2) الأحوط مراعاة الموالاة العرفیة
٨٧ ص
(٩٧)
(مسألة 3) لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور
٨٧ ص
(٩٨)
(فصل فی القنوت)
٨٨ ص
(٩٩)
(مسألة 1) تجوز قراءة القرآن فی القنوت
٩٥ ص
(١٠٠)
(مسألة 2) تجوز قراءة الأشعار المشتملة علی الدعاء و المناجاة
٩٥ ص
(١٠١)
(مسألة 3) یجوز الدعاء فیه بالفارسیة و نحوها من اللغات
٩٥ ص
(١٠٢)
(مسألة 4) الأولی أن یقرأ الأدعیة الواردة عن الأئمة
٩٦ ص
(١٠٣)
(مسألة 5) الأولی ختم القنوت بالصلاة علی محمد و آله بل الابتداء بها أیضا
٩٩ ص
(١٠٤)
(مسألة 6) من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج
١٠٠ ص
(١٠٥)
(مسألة 7) یجوز فی القنوت الدعاء الملحون مادة أو إعرابا
١٠٠ ص
(١٠٦)
(مسألة 8) یجوز فی القنوت الدعاء علی العدو بغیر ظلم و تسمیته
١٠١ ص
(١٠٧)
(مسألة 9) لا یجوز الدعاء لطلب الحرام
١٠١ ص
(١٠٨)
(مسألة 10) یستحب إطالة القنوت خصوصا فی صلاة الوتر
١٠٢ ص
(١٠٩)
(مسألة 11) یستحب التکبیر قبل القنوت و رفع الیدین حال التکبیر
١٠٢ ص
(١١٠)
(مسألة 12) یستحب الجهر بالقنوت
١٠٤ ص
(١١١)
(مسألة 13) إذا نذر القنوت فی کلّ صلاة أو صلاة خاصة وجب
١٠٥ ص
(١١٢)
(مسألة 14) لو نسی القنوت
١٠٦ ص
(١١٣)
(مسألة 15) الأقوی اشتراط القیام فی القنوت مع التمکن منه
١٠٧ ص
(١١٤)
(مسألة 16) صلاة المرأة کالرجل فی الواجبات و المستحبات
١٠٨ ص
(١١٥)
(مسألة 17) صلاة الصبیّ کالرجل
١٠٩ ص
(١١٦)
(مسألة 18) قد مرّ فی المسائل المتقدمة متفرقة حکم النظر و الیدین حال الصلاة
١٠٩ ص
(١١٧)
(فصل فی التعقیب)
١١١ ص
(١١٨)
(أحدها) أن یکبّر ثلاثا بعد التسلیم
١١٣ ص
(١١٩)
(الثانی) تسبیح الزهراء صلوات اللّه علیها
١١٣ ص
(١٢٠)
(مسألة 19) یستحب أن تکون السبحة بطین قبر الحسین صلوات اللّه علیه
١١٦ ص
(١٢١)
(مسألة 20) إذا شک فی عدد التکبیرات أو التسبیحات أو التحمیدات بنی علی الأقل
١١٦ ص
(١٢٢)
(الرابع) «اللهم اهدنی من عندک
١١٦ ص
(١٢٣)
(الخامس) «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر»
١١٦ ص
(١٢٤)
(السادس) «اللهم صلّ علی محمد و آل محمد
١١٧ ص
(١٢٥)
(السابع) أعوذ بوجهک الکریم
١١٧ ص
(١٢٦)
(الثامن) قراءة الحمد، و آیة الکرسی
١١٧ ص
(١٢٧)
(التاسع) «اللهم إنّی أسألک من کلّ خیر أحاط به علمک
١١٧ ص
(١٢٨)
(العاشر) «أعیذ نفسی و ما رزقنی ربّی باللّه الواحد الأحد الصمد
١١٨ ص
(١٢٩)
(الحادی عشر) أن یقرأ قل هو اللّه أحد
١١٨ ص
(١٣٠)
(الثانی عشر) الشهادتان و الإقرار بالأئمة علیهم السلام
١١٨ ص
(١٣١)
(الثالث عشر) قبل أن یثنی رجلیه یقول ثلاث مرّات
١١٩ ص
(١٣٢)
(الرابع عشر) دعاء الحفظ من النسیان
١١٩ ص
(١٣٣)
(مسألة 21) یستحب فی صلاة الصبح أن یجلس بعدها فی مصلاه
١١٩ ص
(١٣٤)
(مسألة 22) الدعاء بعد الفریضة أفضل من الصلاة تنفلا
١٢٠ ص
(١٣٥)
یستحب سجود الشکر بعد کلّ صلاة
١٢٠ ص
(١٣٦)
(فصل فی الصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله)
١٢٢ ص
(١٣٧)
(مسألة 1) إذا ذکر اسمه صلّی اللّه علیه و آله مکرّرا یستحب تکرارها
١٢٤ ص
(١٣٨)
(مسألة 2) إذا کان فی أثناء التشهد فسمع اسمه لا یکتفی بالصلاة التی تجب للتشهد
١٢٥ ص
(١٣٩)
(مسألة 3) الأحوط عدم الفصل الطویل بین ذکره و الصلاة علیه
١٢٥ ص
(١٤٠)
(مسألة 4) لا تعتبر کیفیة خاصة فی الصلاة
١٢٥ ص
(١٤١)
(مسألة 5) إذا کتب اسمه صلّی اللّه علیه و آله یستحب أن یکتب الصلاة علیه
١٢٦ ص
(١٤٢)
(مسألة 6) إذا تذکره بقلبه فالأولی أن یصلّی علیه
١٢٦ ص
(١٤٣)
(مسألة 7) یستحب عند ذکر سائر الأنبیاء و الأئمة علیهم السلام أیضا ذلک
١٢٦ ص
(١٤٤)
(فصل فی قراءة القرآن)
١٢٨ ص
(١٤٥)
(مسألة 1) یجب تعلّم القرآن و تعلیمه کفایة
١٢٨ ص
(١٤٦)
(مسألة 2) یستحب التفکر فی معانی القرآن و أمثاله
١٢٩ ص
(١٤٧)
(مسألة 3) یکره ترک القرآن ترکا یؤدّی إلی النسیان
١٣١ ص
(١٤٨)
(مسألة 4) تستحب الطهارة لقراءة القرآن
١٣٢ ص
(١٤٩)
(مسألة 5) تستحب قراءته فی المصحف و إن کان یحفظ القرآن
١٣٤ ص
(١٥٠)
(مسألة 6) یستحب الترتیل فی قراءته
١٣٥ ص
(١٥١)
(مسألة 7) یجب أن یقرأ بالعربیة الصحیحة مع القدرة
١٣٦ ص
(١٥٢)
(مسألة 8) لا یجب مراعاة ما ذکره أهل التجوید بعد صحة القراءة بالعربیة الصحیحة
١٣٧ ص
(١٥٣)
(مسألة 9) یستحب ختم القرآن فی کلّ شهر مرّة
١٣٧ ص
(١٥٤)
(مسألة 10) یستحب إهداء ثواب قراءة القرآن إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمة علیهم السلام
١٣٨ ص
(١٥٥)
(فصل فی الدعاء)
١٤٠ ص
(١٥٦)
(مسألة 1) یستحب الدعاء استحبابا مؤکدا
١٤٠ ص
(١٥٧)
(مسألة 2) یستحب اختیار الدعاء علی غیره من العبادات
١٤٨ ص
(١٥٨)
(مسألة 3) یستحب تسمیة الحاجة بالخصوص
١٤٩ ص
(١٥٩)
(مسألة 4) یستحب رفع الیدین حین الدعاء
١٥٠ ص
(١٦٠)
(مسألة 5) یکره الاستعجال فی الدعاء
١٥١ ص
(١٦١)
(مسألة 6) یعتبر فی الدعاء الإتیان به بالنحو الصحیح
١٥٢ ص
(١٦٢)
(مسألة 7) یستحب أن یکون الدعاء سرّا و خفیة
١٥٣ ص
(١٦٣)
(مسألة 8) یتأکد استحباب الدعاء عند هبوب الرّیاح و زوال الشمس
١٥٤ ص
(١٦٤)
(مسألة 9) یستحب الدعاء للمؤمن بظهر الغیب
١٥٧ ص
(١٦٥)
(مسألة 10) الظاهر أنّ الدّعوات الواردة فی الأوقات الخاصة یصح قراءتها فی مطلق الأوقات أیضا
١٥٨ ص
(١٦٦)
(مسألة 11) یستحب الدعاء للمؤمنین و المسلمین
١٥٨ ص
(١٦٧)
(فصل فی الذکر)
١٥٩ ص
(١٦٨)
(مسألة 1) یستحب (الذکر) ذکر اللّه تعالی فی کلّ حال
١٥٩ ص
(١٦٩)
(مسألة 2) یستحب ذکر اللّه فی الخلوة و الملاء
١٦٠ ص
(١٧٠)
(مسألة 3) لذکر اللّه تعالی مراتب
١٦١ ص
(١٧١)
(مسألة 4) سید الأذکار و أفضلها الکلمة المبارکة «لا إله إلا اللّه»
١٦٢ ص
(١٧٢)
(فصل فی مبطلات الصلاة)
١٦٤ ص
(١٧٣)
(أحدها) فقد بعض الشرائط فی أثناء الصلاة
١٦٤ ص
(١٧٤)
(الثانی) الحدث الأکبر أو الأصغر
١٦٤ ص
(١٧٥)
(الثالث) التکفیر
١٦٧ ص
(١٧٦)
(الرابع) تعمد الالتفات بتمام البدن إلی الخلف أو إلی الیمین أو الیسار
١٧٠ ص
(١٧٧)
(الخامس) تعمد الکلام
١٧٥ ص
(١٧٨)
(مسألة 1) لو تکلّم بحرفین حصل ثانیهما من إشباع حرکة الأول بطلت
١٧٧ ص
(١٧٩)
(مسألة 2) إذا تکلّم بحرفین من غیر ترکیب
١٧٧ ص
(١٨٠)
(مسألة 3) إذا تکلّم بحرف واحد غیر مفهم للمعنی
١٧٨ ص
(١٨١)
(مسألة 4) لا تبطل بمدّ حرف المدّ و اللّین و إن زاد فیه بمقدار حرف آخر
١٧٨ ص
(١٨٢)
(مسألة 5) الظاهر عدم البطلان بحروف المعانی
١٧٨ ص
(١٨٣)
(مسألة 6) لا تبطل بصوت التنحنح
١٧٩ ص
(١٨٤)
(مسألة 7) إذا قال «آه من ذنوبی» أو «آه من نار جهنم» لا تبطل الصلاة
١٨٠ ص
(١٨٥)
(مسألة 8) لا فرق فی البطلان بالتکلم بین أن یکون هناک مخاطب أم لا
١٨١ ص
(١٨٦)
(مسألة 9) لا بأس بالذکر و الدعاء فی جمیع أحوال الصلاة بغیر المحرّم
١٨٢ ص
(١٨٧)
(مسألة 10) لا بأس بالذّکر و الدعاء بغیر العربیّ أیضا
١٨٣ ص
(١٨٨)
(مسألة 11) یعتبر فی القرآن قصد القرآنیة
١٨٣ ص
(١٨٩)
(مسألة 12) إذا أتی بالذّکر بقصد تنبیه الغیر
١٨٤ ص
(١٩٠)
(مسألة 13) لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغیر
١٨٥ ص
(١٩١)
(مسألة 14) لا بأس بتکرار الذّکر أو القراءة
١٨٥ ص
(١٩٢)
(مسألة 15) لا یجوز ابتداء السلام للمصلّی
١٨٦ ص
(١٩٣)
(مسألة 16) یجوز رد سلام التحیة فی أثناء الصلاة
١٨٦ ص
(١٩٤)
(مسألة 17) یجب أن یکون الرد فی أثناء الصلاة بمثل ما سلّم
١٨٧ ص
(١٩٥)
(مسألة 18) لو قال المسلم «علیکم السلام»
١٨٩ ص
(١٩٦)
(مسألة 19) لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحیحا
١٩٠ ص
(١٩٧)
(مسألة 20) لو کان المسلّم صبیا ممیّزا أو نحوه
١٩٠ ص
(١٩٨)
(مسألة 21) لو سلّم علی جماعة منهم المصلّی
١٩١ ص
(١٩٩)
(مسألة 22) إذا قال «سلام»، بدون «علیکم»
١٩١ ص
(٢٠٠)
(مسألة 23) إذا سلّم مرات عدیدة یکفی فی الجواب مرّة
١٩١ ص
(٢٠١)
(مسألة 24) إذا کان المصلّی بین جماعة فسلّم واحد علیهم
١٩٢ ص
(٢٠٢)
(مسألة 25) یجب جواب السلام فورا
١٩٢ ص
(٢٠٣)
(مسألة 26) یجب إسماع الرد
١٩٣ ص
(٢٠٤)
(مسألة 27) لو کانت التحیة بغیر لفظ السلام
١٩٤ ص
(٢٠٥)
(مسألة 28) لو شک المصلّی فی أنّ المسلّم سلّم بأیّ صیغة فالأحوط أن یرد بقوله «سلام علیکم»
١٩٥ ص
(٢٠٦)
(مسألة 29) یکره السلام علی المصلّی
١٩٦ ص
(٢٠٧)
(مسألة 30) رد السلام واجب کفائی
١٩٦ ص
(٢٠٨)
(مسألة 31) یجوز سلام الأجنبی علی الأجنبیة
١٩٧ ص
(٢٠٩)
(مسألة 32) مقتضی بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام علی الکافر
١٩٨ ص
(٢١٠)
(مسألة 33) المستفاد من بعض الأخبار أنّه یستحب أن یسلّم الراکب علی الماشی
٢٠٠ ص
(٢١١)
(مسألة 34) إذا سلّم سخریة أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب رده
٢٠١ ص
(٢١٢)
(مسألة 35) إذا سلّم علی أحد شخصین و لم یعلم أنّه أیّهما أراد
٢٠١ ص
(٢١٣)
(مسألة 36) إذا تقارن سلام شخصین
٢٠١ ص
(٢١٤)
(مسألة 37) یجب جواب سلام قارئ التعزیة و الواعظ و نحوهما من أهل المنبر
٢٠١ ص
(٢١٥)
(مسألة 38) یستحب الرد بالأحسن فی غیر حال الصلاة
٢٠٢ ص
(٢١٦)
(مسألة 39) یستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغیر و إن کان فی الصلاة أن یقول «الحمد للّه»
٢٠٢ ص
(٢١٧)
(السادس) تعمد القهقهة
٢٠٥ ص
(٢١٨)
(السابع) تعمد البکاء
٢٠٧ ص
(٢١٩)
(الثامن) کلّ فعل ماح لصورة الصلاة قلیلا کان أو کثیرا کالوثبة، و الرقص، و التصفیق، و نحو ذلک
٢١٠ ص
(٢٢٠)
(التاسع) الأکل و الشرب الماحیان للصورة
٢١٢ ص
(٢٢١)
(العاشر) تعمد قول «آمین» بعد تمام الفاتحة
٢١٤ ص
(٢٢٢)
(الحادی عشر) الشک فی رکعات الثنائیة و الثلاثیة
٢١٦ ص
(٢٢٣)
(الثانی عشر) زیادة جزء أو نقصانه عمدا
٢١٧ ص
(٢٢٤)
(مسألة 40) لو شک بعد السلام فی أنّه هل أحدث فی أثناء الصلاة أم لا بنی علی العدم و الصحة
٢١٧ ص
(٢٢٥)
(مسألة 41) لو علم بأنّه نام اختیارا
٢١٧ ص
(٢٢٦)
(مسألة 42) إذا کان فی أثناء الصلاة فی المسجد فرأی نجاسة فیه
٢١٨ ص
(٢٢٧)
(مسألة 43) ربما یقال بجواز البکاء علی سید الشهداء
٢١٨ ص
(٢٢٨)
(مسألة 44) إذا أتی بفعل کثیر، أو بسکوت طویل و شک فی بقاء صورة الصلاة و محوها معه
٢١٩ ص
(٢٢٩)
(فصل فی مکروهات الصلاة)
٢٢٠ ص
(٢٣٠)
(مسألة 1) لا بد للمصلّی من اجتناب موانع قبول الصلاة کالعجب
٢٢٧ ص
(٢٣١)
(مسألة 2) قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال
٢٢٨ ص
(٢٣٢)
(فصل) لا یجوز قطع صلاة الفریضة اختیارا
٢٣٧ ص
(٢٣٣)
(مسألة 1) الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة
٢٤٢ ص
(٢٣٤)
(مسألة 2) إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد أو حدثت نجاسة
٢٤٢ ص
(٢٣٥)
(مسألة 3) إذا توقف أداء الدّین المطالب به علی قطعها
٢٤٣ ص
(٢٣٦)
(مسألة 4) فی موارد وجوب القطع إذا ترکه و اشتغل بها فالظاهر الصحة
٢٤٤ ص
(٢٣٧)
(مسألة 5) یستحب أن یقول حین إرادة القطع فی موضع الرخصة
٢٤٤ ص
(٢٣٨)
(فصل فی صلاة الآیات)
٢٤٦ ص
(٢٣٩)
و سببها أمور
٢٤٦ ص
(٢٤٠)
(الأول) و (الثانی) کسوف الشمس، و خسوف القمر
٢٤٦ ص
(٢٤١)
(الثالث) الزلزلة
٢٤٧ ص
(٢٤٢)
(الرابع) کلّ مخوف سماوی
٢٤٨ ص
(٢٤٣)
و أما وقتها
٢٥١ ص
(٢٤٤)
و أما کیفیتها
٢٥٣ ص
(٢٤٥)
(مسألة 1) لکیفیة صلاة الآیات- کما استفید مما ذکرنا صور
٢٦٠ ص
(٢٤٦)
(مسألة 2) یعتبر فی هذه الصلاة ما یعتبر فی الیومیة
٢٦١ ص
(٢٤٧)
(مسألة 3) یستحب فی کلّ قیام ثان- بعد القراءة قبل الرکوع- قنوت
٢٦١ ص
(٢٤٨)
(مسألة 4) یستحب أن یکبر عند کلّ هوی للرکوع و کلّ رفع منه
٢٦٢ ص
(٢٤٩)
(مسألة 5) یستحب أن یقول «سمع اللّه لمن حمده» بعد الرفع من الرکوع الخامس و العاشر
٢٦٢ ص
(٢٥٠)
(مسألة 6) هذه الصلاة- حیث إنّها رکعتان- حکمها حکم الصلاة الثنائیة
٢٦٣ ص
(٢٥١)
(مسألة 7) الرکوعات فی هذه الصلاة أرکان تبطل
٢٦٣ ص
(٢٥٢)
(مسألة 8) إذا أدرک من وقت الکسوفین رکعة فقد أدرک الوقت و الصلاة أداء
٢٦٤ ص
(٢٥٣)
(مسألة 9) إذا علم بالکسوف أو الخسوف و أهمل حتّی مضی الوقت
٢٦٥ ص
(٢٥٤)
(مسألة 10) إذا علم بالآیة و صلّی
٢٦٩ ص
(٢٥٥)
(مسألة 11) إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة الیومیة
٢٦٩ ص
(٢٥٦)
(مسألة 12) لو شرع فی الیومیة ثمَّ ظهر له ضیق وقت صلاة الآیة قطعها مع سعة وقتها و اشتغل بصلاة الآیة
٢٧١ ص
(٢٥٧)
(مسألة 13) یستحب فی هذه الصلاة أمور
٢٧٢ ص
(٢٥٨)
(الأول) و (الثانی) و (الثالث) القنوت، و التکبیر قبل الرکوع و بعده، و السمعلة علی ما مر
٢٧٢ ص
(٢٥٩)
(الرابع) إتیانها بالجماعة
٢٧٣ ص
(٢٦٠)
(الخامس) التطویل فیها
٢٧٤ ص
(٢٦١)
(السادس) إذا فرغ قبل تمام الانجلاء
٢٧٥ ص
(٢٦٢)
(السابع) قراءة السور الطوال
٢٧٥ ص
(٢٦٣)
(الثامن) إکمال السورة فی کلّ قیام
٢٧٦ ص
(٢٦٤)
(التاسع) أن یکون کلّ من القنوت و الرکوع و السجود بقدر القراءة فی التطویل تقریبا
٢٧٦ ص
(٢٦٥)
(العاشر) الجهر بالقراءة فیها لیلا أو نهارا
٢٧٦ ص
(٢٦٦)
(الحادی عشر) کونها تحت السماء
٢٧٦ ص
(٢٦٧)
(الثانی عشر) کونها فی المساجد
٢٧٧ ص
(٢٦٨)
(مسألة 14) لا یبعد استحباب التطویل حتّی للإمام
٢٧٧ ص
(٢٦٩)
(مسألة 15) یجوز الدخول فی الجماعة إذا أدرک الإمام قبل الرکوع الأول
٢٧٧ ص
(٢٧٠)
(مسألة 16) إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فی هذه الصلاة
٢٧٩ ص
(٢٧١)
(مسألة 17) تجری فی هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ
٢٧٩ ص
(٢٧٢)
(مسألة 18) یثبت الکسوف و الخسوف و سائر الآیات بالعلم و شهادة العدلین
٢٧٩ ص
(٢٧٣)
(مسألة 19) یختص وجوب الصلاة بمن فی بلد الآیة
٢٨٠ ص
(٢٧٤)
(مسألة 20) تجب هذه الصلاة علی کلّ مکلّف
٢٨٠ ص
(٢٧٥)
(مسألة 21) إذا تعدد السبب دفعة أو تدریجا
٢٨١ ص
(٢٧٦)
(مسألة 22) مع تعدد ما علیه من سبب واحد لا یلزم التعیین
٢٨١ ص
(٢٧٧)
(مسألة 23) المناط فی وجوب القضاء فی الکسوفین فی صورة الجهل احتراق القرص بتمامه
٢٨٢ ص
(٢٧٨)
مسألة 24) إذا أخبره جماعة بحدوث الکسوف- مثلا- و لم یحصل له العلم بقولهم
٢٨٢ ص
(٢٧٩)
(فصل فی صلاة القضاء)
٢٨٣ ص
(٢٨٠)
(مسألة 1) إذا بلغ الصبیّ، أو أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل خروج الوقت
٢٩٠ ص
(٢٨١)
(مسألة 2) إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت
٢٩٣ ص
(٢٨٢)
(مسألة 3) لا فرق فی سقوط القضاء علی المجنون و الحائض و النفساء بین أن یکون العذر قهریّا
٢٩٣ ص
(٢٨٣)
(مسألة 4) المرتد یجب علیه قضاء ما فات منه أیام ردته بعد عوده إلی الإسلام
٢٩٤ ص
(٢٨٤)
(مسألة 5) یجب علی المخالف قضاء ما فات منه
٢٩٤ ص
(٢٨٥)
(مسألة 6) یجب القضاء علی شارب المسکر
٢٩٦ ص
(٢٨٦)
(مسألة 7) فاقد الطهورین یجب علیه القضاء و یسقط عنه الأداء
٢٩٧ ص
(٢٨٧)
(مسألة 8) من وجب علیه الجمعة إذا ترکها حتّی مضی وقتها
٢٩٧ ص
(٢٨٨)
(مسألة 9) یجب قضاء غیر الیومیة سوی العیدین
٢٩٨ ص
(٢٨٩)
(مسألة 10) یجوز قضاء الفرائض فی کلّ وقت
٢٩٩ ص
(٢٩٠)
(مسألة 11) إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر
٢٩٩ ص
(٢٩١)
(مسألة 12) إذا فاتته الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع
٣٠٠ ص
(٢٩٢)
(مسألة 13) إذا فاتت الصلاة و کان فی أول الوقت حاضرا و فی آخر الوقت مسافرا أو بالعکس
٣٠١ ص
(٢٩٣)
(مسألة 14) یستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤکدا
٣٠٢ ص
(٢٩٤)
(مسألة 15) لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة لا بالنسبة إلیها
٣٠٤ ص
(٢٩٥)
(مسألة 16) یجب الترتیب فی الفوائت الیومیة
٣٠٤ ص
(٢٩٦)
(مسألة 17) لو فاتته الصلوات الخمس غیر مرتبة
٣٠٧ ص
(٢٩٧)
(مسألة 18) لو فاتته صلوات معلومة سفرا و حضرا و لم یعلم الترتیب
٣٠٨ ص
(٢٩٨)
(مسألة 19) إذا علم أنّ علیه صلاة واحدة
٣٠٨ ص
(٢٩٩)
(مسألة 20) لو تیقن فوت إحدی الصلاتین- من الظهر أو العصر- لا علی التعیین
٣٠٨ ص
(٣٠٠)
(مسألة 21) لو علم أنّ علیه إحدی الصّلوات الخمس یکفیه صبح و مغرب و أربع رکعات
٣٠٨ ص
(٣٠١)
(مسألة 22) إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مرددتین فی الخمس فی یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات
٣١٠ ص
(٣٠٢)
(مسألة 23) إذا علم أنّ علیه ثلاثا من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس
٣١١ ص
(٣٠٣)
(مسألة 24) إذا علم أنّ علیه أربعا من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس
٣١٢ ص
(٣٠٤)
(مسألة 25) إذا علم أنّ علیه خمس صلوات مرتبة و لا یعلم أنّ أولها أیة صلاة من الخمس أتی بتسع صلوات
٣١٢ ص
(٣٠٥)
(مسألة 26) إذا علم فوت صلاة معینة- کالصبح أو الظهر مثلا- مرّات و لم یعلم عددها
٣١٣ ص
(٣٠٦)
(مسألة 27) لا یجب الفور فی القضاء
٣١٤ ص
(٣٠٧)
(مسألة 28) لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة
٣٢٠ ص
(٣٠٨)
(مسألة 29) إذا کانت علیه فوائت أیام
٣٢٢ ص
(٣٠٩)
(مسألة 30) إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت یستحب له تحصیل التفریغ بإتیانها احتیاطا
٣٢٣ ص
(٣١٠)
(مسألة 31) یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی
٣٢٣ ص
(٣١١)
(مسألة 32) لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت ما دام حیّا
٣٢٤ ص
(٣١٢)
(مسألة 33) یجوز إتیان القضاء جماعة
٣٢٥ ص
(٣١٣)
(مسألة 34) الأحوط لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر
٣٢٥ ص
(٣١٤)
(مسألة 35) یستحب تمرین الممیّز من الأطفال علی قضاء ما فات منه من الصلاة
٣٢٦ ص
(٣١٥)
(مسألة 36) یجب علی الولیّ منع الأطفال من کلّ ما فیه ضرر علیهم أو علی غیرهم
٣٢٧ ص
(٣١٦)
(فصل فی صلاة الاستیجار)
٣٢٩ ص
(٣١٧)
(مسألة 1) لا یکفی فی تفریغ ذمة المیت إتیان العمل و إهداء ثوابه
٣٣٤ ص
(٣١٨)
(مسألة 2) یعتبر فی صحة عمل الأجیر و المتبرع قصد القربة
٣٣٥ ص
(٣١٩)
(مسألة 3) یجب علی من علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی به
٣٣٨ ص
(٣٢٠)
(مسألة 4) إذا علم أنّ علیه شیئا من الواجبات المذکورة وجب إخراجها من ترکته
٣٤٠ ص
(٣٢١)
(مسألة 5) إذا أوصی بالصلاة أو الصوم و نحوهما، و لم یکن له ترکة، لا یجب علی الوصیّ أو الوارث إخراجه من ماله
٣٤١ ص
(٣٢٢)
مسألة 6) لو أوصی بما یجب علیه من باب الاحتیاط وجب إخراجه من الأصل أیضا
٣٤٢ ص
(٣٢٣)
(مسألة 7) إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتیان به
٣٤٤ ص
(٣٢٤)
(مسألة 8) إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستئجاری و مع ذلک کان علیه فوائت من نفسه
٣٤٥ ص
(٣٢٥)
(مسألة 9) یشترط فی الأجیر أن یکون عارفا بأجزاء الصلاة
٣٤٦ ص
(٣٢٦)
(مسألة 10) الأحوط اشتراط عدالة الأجیر
٣٤٦ ص
(٣٢٧)
(مسألة 11) فی کفایة استئجار غیر البالغ و لو بإذن ولیه إشکال
٣٤٧ ص
(٣٢٨)
(مسألة 12) لا یجوز استئجار ذوی الأعذار
٣٤٧ ص
(٣٢٩)
(مسألة 13) لو تبرع العاجز عن القیام
٣٤٨ ص
(٣٣٠)
(مسألة 14) لو حصل للأجیر سهو أو شک یعمل بأحکامه
٣٤٨ ص
(٣٣١)
(مسألة 15) یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف المیت
٣٤٩ ص
(٣٣٢)
(مسألة 16) یجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأة للآخر
٣٥٠ ص
(٣٣٣)
(مسألة 17) یجوز- مع عدم اشتراط الانفراد- الإتیان بالصلاة الاستیجاریة جماعة
٣٥٠ ص
(٣٣٤)
(مسألة 18) یجب علی القاضی عن المیت- أیضا- مراعاة الترتیب
٣٥١ ص
(٣٣٥)
(مسألة 19) إذا استؤجر لفوائت المیت جماعة، یجب أن یعیّن الوقت لکلّ منهم، لیحصل الترتیب الواجب
٣٥١ ص
(٣٣٦)
(مسألة 20) لا تفرغ ذمة المیت بمجرد الاستئجار
٣٥٢ ص
(٣٣٧)
(مسألة 21) لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل
٣٥٢ ص
(٣٣٨)
(مسألة 22) إذا تبرع متبرع عن المیت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمة المیت انفسخت الإجارة
٣٥٣ ص
(٣٣٩)
(مسألة 23) إذا تبیّن بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجیر أجرة المثل بعمله
٣٥٤ ص
(٣٤٠)
(مسألة 24) إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال من یوم معیّن إلی الغروب
٣٥٤ ص
(٣٤١)
(مسألة 25) إذا انقضی الوقت المضروب للصلاة الاستیجاریة
٣٥٤ ص
(٣٤٢)
(مسألة 26) یجب تعیین المیت المنوب عنه
٣٥٥ ص
(٣٤٣)
(مسألة 27) إذا لم یعیّن کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبات
٣٥٥ ص
(٣٤٤)
(مسألة 28) إذا نسی بعض المستحبات التی اشترطت علیه
٣٥٥ ص
(٣٤٥)
(مسألة 29) لو آجر نفسه لصلاة شهر- مثلا- فشک فی أنّ المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر
٣٥٦ ص
(٣٤٦)
(مسألة 30) إذا علم أنّه کان علی المیت فوائت و لم یعلم أنّه أتی بها قبل موته أو لا
٣٥٦ ص
(٣٤٧)
(فصل فی قضاء الولی)
٣٥٨ ص
(٣٤٨)
(مسألة 1) إنّما یجب علی الولیّ قضاء ما فات عن الأبوین من صلاة نفسهما
٣٦٤ ص
(٣٤٩)
(مسألة 2) لا یجب علی ولد الولد القضاء عن المیت إذا کان هو الأکبر حال الموت
٣٦٤ ص
(٣٥٠)
(مسألة 3) إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه لا یجب علی غیره
٣٦٥ ص
(٣٥١)
(مسألة 4) لا یعتبر فی الولیّ أن یکون بالغا عاقلا عند الموت
٣٦٥ ص
(٣٥٢)
(مسألة 5) إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ
٣٦٥ ص
(٣٥٣)
(مسألة 6) لا یعتبر فی الولیّ کونه وارثا
٣٦٦ ص
(٣٥٤)
(مسألة 7) إذا کان الأکبر خنثی مشکلا فالولیّ غیره من الذکور و إن کان أصغر
٣٦٦ ص
(٣٥٥)
(مسألة 8) لو اشتبه الأکبر بین الاثنین أو الأزید
٣٦٦ ص
(٣٥٦)
(مسألة 9) لو تساوی الولدان فی السن قسّط القضاء علیهما
٣٦٧ ص
(٣٥٧)
(مسألة 10) إذا أوصی المیت بالاستئجار عنه سقط عن الولیّ
٣٦٩ ص
(٣٥٨)
(مسألة 11) یجوز للولیّ أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیت
٣٦٩ ص
(٣٥٩)
(مسألة 12) إذا تبرع بالقضاء عن المیت متبرّع سقط عن الولیّ
٣٧٠ ص
(٣٦٠)
(مسألة 13) یجب علی الولیّ مراعاة الترتیب فی قضاء الصلاة
٣٧١ ص
(٣٦١)
(مسألة 14) المناط فی الجهر و الإخفات علی حال الولیّ المباشر لا المیت
٣٧١ ص
(٣٦٢)
(مسألة 15) فی أحکام الشک و السهو یراعی الولیّ تکلیف نفسه
٣٧١ ص
(٣٦٣)
(مسألة 16) إذا علم الولیّ أنّ علی المیت فوائت
٣٧٢ ص
(٣٦٤)
(مسألة 17) المدار فی الأکبریة علی التولد
٣٧٢ ص
(٣٦٥)
(مسألة 18) الظاهر عدم اختصاص ما یجب علی الولیّ بالفوائت الیومیة
٣٧٣ ص
(٣٦٦)
(مسألة 19) الظاهر أنّه یکفی فی الوجوب علی الولیّ إخبار المیت
٣٧٣ ص
(٣٦٧)
(مسألة 20) إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضیّ مقدار الصلاة بحسب حاله
٣٧٣ ص
(٣٦٨)
(مسألة 21) لو لم یکن ولیّ، أو کان و مات قبل أن یقضی عن المیت وجب الاستئجار من ترکته
٣٧٤ ص
(٣٦٩)
(مسألة 22) لا یمنع من الوجوب علی الولیّ اشتغال ذمته بفوائت نفسه
٣٧٤ ص
(٣٧٠)
(مسألة 23) لا یجب علیه الفور فی القضاء عن المیت،
٣٧٤ ص
(٣٧١)
(مسألة 24) إذا مات الولیّ بعد المیت قبل أن یتمکن من القضاء
٣٧٤ ص
(٣٧٢)
(مسألة 25) إذا استأجر الولیّ غیره لما علیه من صلاة المیت
٣٧٥ ص
(٣٧٣)
(فصل فی الجماعة)
٣٧٦ ص
(٣٧٤)
(مسألة 1) تجب الجماعة فی الجمعة
٣٨١ ص
(٣٧٥)
(مسألة 2) لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل
٣٨٦ ص
(٣٧٦)
(مسألة 3) یجوز الاقتداء فی کلّ من الصلوات الیومیة بمن یصلّی الأخری
٣٩٦ ص
(٣٧٧)
(مسألة 4) یجوز الاقتداء فی الیومیة أیا منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف
٣٩٩ ص
(٣٧٨)
(مسألة 5) لا یجوز الاقتداء فی الیومیة بصلاة الاحتیاط
٤٠٠ ص
(٣٧٩)
(مسألة 6) لا یجوز اقتداء مصلّی الیومیة أو الطواف بمصلّی الآیات أو العیدین أو صلاة الأموات
٤٠١ ص
(٣٨٠)
(مسألة 7) الأحوط عدم اقتداء مصلّی العیدین بمصلّی الاستسقاء
٤٠١ ص
(٣٨١)
(مسألة 8) أقلّ عدد تنعقد به الجماعة- فی غیر الجمعة و العیدین- اثنان
٤٠٢ ص
(٣٨٢)
(مسألة 9) لا یشترط فی انعقاد الجماعة- فی غیر الجمعة و العیدین
٤٠٣ ص
(٣٨٣)
(مسألة 10) لا یجوز الاقتداء بالمأموم
٤٠٨ ص
(٣٨٤)
(مسألة 11) لو شک فی أنّه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم و أتمّ منفردا
٤٠٨ ص
(٣٨٥)
(مسألة 12) إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان أنّه عمرو
٤١٠ ص
(٣٨٦)
(مسألة 13) إذا صلّی اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نیة کلّ منهما الإمامة للآخر
٤١٢ ص
(٣٨٧)
(مسألة 14) الأقوی و الأحوط عدم نقل نیته من إمام إلی إمام آخر اختیارا
٤١٥ ص
(٣٨٨)
(مسألة 15) لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء
٤١٨ ص
(٣٨٩)
(مسألة 16) یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد- و لو اختیارا
٤١٩ ص
(٣٩٠)
(مسألة 17) إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع
٤٢١ ص
(٣٩١)
(مسألة 18) إذا أدرک الإمام راکعا یجوز له الائتمام و الرکوع معه
٤٢١ ص
(٣٩٢)
(مسألة 19) إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته
٤٢١ ص
(٣٩٣)
(مسألة 20) لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الائتمام
٤٢٢ ص
(٣٩٤)
(مسألة 21) لو شک فی أنّه عدل إلی الانفراد أم لا، بنی علی عدمه
٤٢٢ ص
(٣٩٥)
(مسألة 22) لا یعتبر فی صحة الجماعة قصد القربة
٤٢٢ ص
(٣٩٦)
(مسألة 23) إذا نوی الاقتداء بمن یصلّی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها سهوا أو جهلا
٤٢٥ ص
(٣٩٧)
(مسألة 24) إذا لم یدرک الإمام إلا فی الرکوع
٤٢٥ ص
(٣٩٨)
(مسألة 25) لو رکع بتخیل إدراک الإمام راکعا و لم یدرک بطلت صلاته
٤٣٢ ص
(٣٩٩)
(مسألة 26) الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان
٤٣٣ ص
(٤٠٠)
(مسألة 27) لو نوی و کبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع
٤٣٤ ص
(٤٠١)
(مسألة 28) إذا أدرک الإمام و هو فی التشهد الأخیر یجوز له الدخول معه
٤٣٦ ص
(٤٠٢)
(مسألة 29) إذا أدرک الإمام فی السجدة الأولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة
٤٣٨ ص
(٤٠٣)
(مسألة 30) إذا حضر المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعا و خاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف
٤٣٩ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٠ - (مسألة ٢) یستحب التفکر فی معانی القرآن و أمثاله
الولدان {٤}. و یستحب لحاملی القران ملازمة الصّفات الحسنة و مکارم الأخلاق أکثر من غیرهم {٥}.
_____________________________
و فی موثق سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «ینبغی لمن قرأ القرآن، إذا مرّ بآیة من القرآن فیها مسألة أو تخویف أن یسأل عند ذلک خیر ما یرجو و یسأله العافیة من النار و من العذاب» [١].
و عن علیّ علیه السلام فی وصف المتقین: «و إذا مروا بآیة فیها تخویف أصغوا إلیها مسامع قلوبهم و أبصارهم، فاقشعرت منها جلودهم و وجلت قلوبهم، فظنوا أنّ صهیل جهنم و زفیرها و شهیقها فی أصول آذانهم، و إذا مروا بآیة فیها تشویق رکنوا إلیها طمعا و تطلعت أنفسهم إلیها شوقا، و ظنوا أنّها نصب أعینهم» [٢].
و عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «إذا مررت بآیة فیها ذکر الجنة فاسأل اللّه الجنة، و إذا مررت بآیة فیها ذکر النار فتعوذ باللّه من النار» [٣].
{٤} لخبر الأصبغ بن نباتة قال أمیر المؤمنین علیه السلام:
«إنّ اللّه لیهم بعذاب أهل الأرض جمیعا حتّی لا یحاشی منهم أحدا إذا عملوا بالمعاصی و اجترحوا السیئات، فإذا نظر إلی الشیب ناقلی أقدامهم إلی الصلوات، و الولدان یتعلّمون القرآن رحمهم فأخر ذلک عنهم» [٤].
و فی خبر منهال القصاب عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه، و جعله اللّه مع السفرة الکرام البررة، و کان القرآن حجیزا عنه یوم القیامة» [٥].
{٥} لنصوص کثیرة: منها- خبر عمرو بن جمیع عن أبی عبد اللّه
[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب قراءة القرآن حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٣ من أبواب قراءة القرآن حدیث: ٦.
[٣] الوسائل باب: ٣ من أبواب قراءة القرآن حدیث: ٨.
[٤] الوسائل باب: ٧ من أبواب قراءة القرآن حدیث: ٢.
[٥] الوسائل باب: ٦ من أبواب قراءة القرآن حدیث: ١.