فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٢١
دراثبات بخشيده بودن خون كمتر ازدرهم درلباس يا بدن نمازگزار به آيه {يآ أَيُّهَا الذَّيِنَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ،فَاغْسِلوُا... } احتجاج مىكند و مىفرمايد:
فجعل ـ تعالى ذكره ـ تطهير الاعضاء الاربعة مبيحاً للصلاة، فلو تعلّقت الاباحة بغسل نجاسة لكان ذلك زيادة لا يدّل عليها الظاهر،لانه بخلافها، ولايلزم على هذا ما زاد عى الدرهم و ما عدا الدم من سائر النجاسات؛ لانّ الظاهر و إن لم يوجب ذلك فقد عرفناه بدليل أوجب الزيادة على الظاهر وليس ذلك في يسير الدم. (٢٨)
جزتمسّك به ظواهر و عمومات آيات، درمواردى نيز به تأويل و تفسير و تخصيص عموم آيات با ادلّه قطعى دست مىزند؛مثلا درمورد نجاست سوءر كافر مىفرمايد:
فإن قيل: فقد قال اللّه ـ جلّ ثناوءه: {وَطَعَامُ الذَّيِنَ أُوتُوا الْكِتَابَ حلءّ لَكُمْ } و هو عموم في جميع ما شربوا أو عالجوه بأيديهم، قلنا: يجب تخصيص هذا الظاهر بالدلالة على نجاستهم... (٢٩)
امّا ايشان اخبار(عامّه و خاصّه) را هرچند بتوانند مخصّص ظواهر باشند، به خاطر واحد بودن آنها كنار مىگذارد؛ مثلا دراستدلال برجواز شهادت عبيد مىفرمايد:
و ظواهر آيات الشهادة في الكتاب... و لايلتفت إلى ما يروى ممّا يخالف هذه الظواهر من الطرق الشيعيّة و لا الطرق العاميّة و إن كثرت؛ لانّها تقتضي الظن ولا تنتهي إلى العلم و هذه الظواهر التي ذكرناها توجب العلم.... (٣٠)
ج) اخبار:ازديدگاه موءلف خبرى حجيت دارد كه مفيد علم و يقين باشد و آن اخبارمتواتر ـ از جهت مضمون يا سند ـ است و يا آنچه همراه قرائن علم آور باشد. (٣١)
(٢٨) همان،ص٩٤،م٦.نيز ر.ك:ص١٠٦،م١٤؛ص١١٩،م١٩؛ص١١٨،م١٨؛ ص١٢٢، م٢٢؛ ص٢٤٨، م١٥٨؛ ص٣٦١، م٢٠٢؛ص٣٤١، م١٩١.
(٢٩) همان،ص٨٩،م٣.
(٣٠) همان،ص٤٩٩،م٢٧٤.
(٣١) ر.ك: المسائل التبانيات(المجموعة الاولى من رسائل الشريف المرتضى)،ص٢١ ـ ٢٩؛ الذريعة، ج٢،ص٤٨٠ به بعد.