مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٦ - الثالث في البدل
و صوم السبعة بعد وصوله إلى اهله. و لا يشترط فيها الموالاة على الأصح. فإن أقام بمكّة انتظر قدر وصوله إلى أهله، ما لم يزد على شهر.
و لو مات من وجب عليه الصوم و لم يصم، وجب أن يصوم عنه وليّه الثلاثة دون السبعة. و قيل: بوجوب قضاء الجميع، و هو الأشبه.
القولين، لتحقق الامتثال المقتضي للاجزاء، و لأنّ التكليف لا يتحقق بالبدل و المبدل معا، و لرواية حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) [١]. و كذا لا فرق بين أن يكون قد تلبّس بالسبعة أو لا. إلّا أنّ الرجوع إلى الهدي أفضل على جميع الأحوال. و المراد أنّه أفضل الواجبين منه و من الصوم. فإن اختاره نوى به الوجوب، و إلّا وجب عليه إكمال الصوم.
قوله: «و لا يشترط فيها الموالاة على الأصحّ».
(١) هذا هو الأقوى، لأصالة البراءة و إن كانت الموالاة أفضل.
قوله: «فإن أقام بمكة انتظر قدر وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر».
(٢) فان زاد قدر وصوله إلى أهله عن شهر كفى مضيّ الشهر. و المراد بقدر وصوله إليهم مضيّ مدّة يمكن فيها وصوله إليهم عادة. و إنّما يكفي الشهر إذا كانت إقامته بمكّة، و إلّا تعيّن الانتظار مقدار الوصول إلى أهله كيف كان، اقتصارا على مورد النص [٢]، و تمسّكا بقوله تعالى وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ [٣]، حملا للرجوع على ما يكون حقيقة أو حكما. و مبدأ الشهر من انقضاء أيّام التشريق.
قوله: «و قيل: بوجوب قضاء الجميع، و هو الأشبه».
(٣) الأشبه أشبه، لكن لا يجب قضاء إلّا ما تمكّن من فعله فلم يصمه. و يتحقق
[١] الكافي ٤: ٥٠٩ ح ١١، التهذيب ٥: ٣٨ ح ١١٢، الاستبصار ٢: ٢٦٠- ٢٦١ ح ٩١٩، الوسائل ١٠: ١٥٤ ب «٤٥» من أبواب الذبح ح ١.
[٢] الوسائل ١٠: ١٦٢ ب «٥٠» من أبواب الذبح.
[٣] البقرة: ١٩٦.