مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٤ - الحادية عشرة لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف
[العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع]
العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع (١)، قيل: يجب عليه طوافان.
و قيل: لا ينعقد النذر. و ربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة، اقتصارا على مورد النقل.
[الحادية عشرة: لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف]
الحادية عشرة: لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف، لأنّه كالأمارة (٢). و لو شكّا جميعا عوّلا على الأحكام المتقدّمة.
المانع، و تساهلا بأدلّة الكراهة. و على تقدير التحريم لا يقدح في صحّة الطواف، لأنّ النهي عن وصف خارج عنه، و كذا القول في لبس المخيط.
قوله: «من نذر أن يطوف على أربع. إلخ».
(١) النقل بذلك ورد في روايتين ضعيفتين [١]، فبطلان النذر حينئذ متّجه، لانّ هذه الصفة غير متعبّد بها و لا مشروعة.
قوله: «لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف لأنّه كالأمارة».
(٢) مستند الحكم رواية سعيد الأعرج عن الصادق (عليه السلام) [٢]. و تعليل المصنف أنّه كالأمارة يشعر باشتراط ظنّ صدقه، فانّ مطلق الخبر قد لا يكون كالأمارة، و الرواية مطلقة.
و يشترط في الحافظ البلوغ و العقل، لا الذكورة و الحرية. و هل يشترط العدالة؟
وجهان. و ظاهر الخبر العدم. و به قطع في الدروس [٣]. و لا فرق بين أن يكون الحافظ طائفا أو لا. و إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يطلب الطائف منه الحفظ
[١] الوسائل ٩: ٤٧٨ ب «٧٠» من أبواب الطواف.
[٢] الفقيه ٢: ٢٥٥ ح ١٢٣٤، التهذيب ٥: ١٣٤ ح ٤٤٠، الكافي ٤: ٤٢٧ ح ٢، الوسائل ٩: ٤٧٦ ب «٦٦» من أبواب الطواف ح ١.
[٣] الدروس: ١١٣. و لكنه ورد في الهامش. و لعلّه منه.