مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٩ - الثانية لا يجوز الزيادة على سبع
[الأولى: السعي ركن]
الأولى: السعي ركن، من تركه عامدا بطل حجّة (١). و لو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به (٢). فإن خرج عاد ليأتي به. فان تعذّر عليه استناب فيه (٣).
[الثانية: لا يجوز الزيادة على سبع]
الثانية: لا يجوز الزيادة على سبع. و لو زاد عامدا بطل (٤). و لا يبطل بالزيادة سهوا (٥).
و يكره لغير ضرورة، لأنّ الموالاة لا يجب فيه إجماعا. نقله العلّامة في التذكرة [١]، مع أنّه قد نقل عن جماعة وجوبها كالطواف [٢].
قوله: «السعي ركن من تركه عامدا بطل حجّة».
(١) الكلام في تحقيق ركنيته هنا كما سبق في الطواف، فليلاحظ هناك [٣].
قوله: «و لو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به».
(٢) و في إلحاق الجاهل بالعامد أو بالناسي وجهان، أجودهما الأوّل.
قوله: «فان تعذّر عليه استناب فيه».
(٣) المراد بالتعذّر المشقة البالغة، كما تقدم في الطواف [٤]، مع احتمال إرادة التعذر الحقيقي، أعني عدم الإمكان.
قوله: «و لو زاد عامدا بطل».
(٤) يتحقق البطلان بزيادة خطوة واحدة فيه.
قوله: «و لا يبطل بالزيادة سهوا».
(٥) لكن إن تذكّر قبل إكمال الشوط الثامن وجب القطع حينئذ، فان لم يقطع بطل سعيه. و إن لم يذكر حتى أكمل الثامن تخيّر بين القطع و إهدار الثامن، و بين إكمال
[١] التذكرة ١: ٣٦٧.
[٢] نقله عن المفيد و سلار و التقي و الشهيد في التنقيح ١: ٥١٥. و هو ظاهر المفيد في المقنعة: ٤٤١ و سلار في المراسم: ١٢٣، و أبي الصلاح في الكافي: ١٩٦ في القطع لغير الصلاة.
[٣] راجع ص: ٣٤٨.
[٤] راجع ص: ٣٤٩.