مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٢ - الخامس في كسر بيض القطا و القبج
الغنم. و قيل: عن البيضة مخاض من الغنم. و قبل التحرّك إرسال فحولة
و الجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب.
و القبجة تقع على الذكر و الأنثى [١]. و كذلك النعامة و النحلة و الدرّاجة و البومة و الحبارى. و المخاض: الحوامل من النوق، واحدتها خلفة، و لا واحد لها من لفظها.
و منه قيل للفصيل- إذا استكمل الحول و دخل في الثانية- ابن مخاض، و الأنثى ابنة مخاض، لأنّه فصل عن أمّه بالمخاض، سواء لقحت أم لم تلقح.
إذا تقرّر ذلك فقد اختلف في كفّارة كسر البيض المذكور بسبب اختلاف الروايات ظاهرا فروى سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «في كتاب عليّ (عليه السلام) في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل» [٢]. و روى سليمان بن خالد أيضا قال: سألته عن رجل وطأ بيض قطاة فشدخه. قال: «يرسل الفحل في عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الإبل. و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم» [٣]. و روى سليمان بن خالد أيضا في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألناه عن المحرم وطئ بيض القطا فشدخه. قال: «يرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الإبل» [٤]. و روى سليمان أيضا عنه (عليه السلام) قال: «في كتاب عليّ (عليه السلام) في بيض القطا كفّارة مثل ما في بيض النعام» [٥]. فهذه جملة الأخبار و تحرير المحلّ يقع في مقامات:
[١] الصحاح ١: ٣٣٧ مادّة «قبج».
[٢] الكافي ٤: ٣٨٩- ٣٩٠ ح ٥، الاستبصار ٢: ٢٠٢ ح ٦٨٧، التهذيب ٥: ٣٥٥ ح ١٢٣٣، الوسائل ٩: ٢١٧ ب «٢٤» من أبواب كفّارات الصيد ح ٤.
[٣] التهذيب ٥: ٣٥٦ ح ١٢٣٩، الاستبصار ٢: ٢٠٣ ح ٦٩٢، الوسائل ٩: ٢١٨ ب «٢٥» من أبواب كفارات الصيد ح ٤.
[٤] التهذيب ٥: ٣٥٦ ح ١٢٣٧، الوسائل ٩: ٢١٨ ب «٢٥» من أبواب كفّارات الصيد ح ١.
[٥] التهذيب ٥: ٣٥٧ ح ١٢٤٠، الاستبصار ٢: ٢٠٤ ح ٦٩٣، الوسائل ٩: ٢١٦ ب «٢٤» من أبواب كفارات الصيد ح ٢.