مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤١٨ - الثالث في قتل الظبي شاة
[الثاني: بقرة الوحش و حمار الوحش]
الثاني: بقرة الوحش و حمار الوحش. و في قتل كلّ واحد منهما بقرة أهليّة (١). و مع العجز يقوّم البقرة الأهليّة، و يفضّ ثمنها على البرّ، و يتصدّق به لكلّ مسكين مدّان. و لا يلزم ما زاد على الثلاثين. و مع العجز يصوم عن كلّ مدّين يوما. و إن عجز صام تسعة أيّام.
[الثالث: في قتل الظبي شاة]
الثالث: في قتل الظبي شاة (٢). و مع العجز يقوّم الشاة، و يفضّ ثمنها على البرّ، و يتصدّق به لكلّ مسكين مدّان. و لا يلزم ما زاد عن عشرة، فإن عجز صام عن كلّ مدّين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
و في الثعلب و الأرنب شاة. و هو المرويّ. و قيل: فيه ما في الظبي (٣).
و لأنّه مقدّم عليه فيما هو أقوى، فيجزي بطريق أولى، مع احتمال عدم الإجزاء على هذا التقدير، لأنّه غير الفرض.
قوله: «و في كلّ واحد منها بقرة أهليّة. إلخ».
(١) الكلام في البدل هنا كما تقدّم في النعامة [١]، بمعنى فضّ القيمة على البرّ، فإن زاد على الثلاثين لم يجب الزائد، و إن نقص لم يجب الإكمال. و إذا انتقل إلى الصوم صام ثلاثين إن لم تنقص القيمة عنها، و الّا اقتصر على ما قابلها. و الظاهر أنّ المراد بالبقرة المسنّة فصاعدا. و لو كان المقتول فرخا منهما ففيه من صغير البقرة في سنّة كما مرّ.
قوله: «في قتل الظبي شاة».
(٢) الكلام هنا كما مرّ بالتقريب السابق.
قوله: «و في الثعلب و الأرنب شاة و هو المرويّ و قيل: فيه ما في الظبي».
(٣) القائل بإلحاقه بالظبي الشيخ [٢] و جماعة [٣]. و مستندهم غير واضح.
[١] ص ٤١٥.
[٢] المبسوط ١: ٣٤٠.
[٣] كما في الكافي في الفقه: ٢٠٥، الغنية «الجوامع الفقهية»: ٥١٣ شرح جمل العلم و العمل لابن البراج:
٢٣٨، السرائر ١: ٥٥٧ إشارة السبق «الجوامع الفقهية»: ١٢٨، و الجامع للشرائع: ١٨٩.