مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٦ - الثالثة يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام
[مسائل ستّ]
مسائل ستّ:
[الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر]
الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر (١)، و في النافلة مكروهة.
[الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب]
الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب (٢)، حتّى انّه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة، و إن كانت الطهارة أفضل.
[الثالثة: يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام]
الثالثة: يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن (٣). و لا
تركهما الميّت خاصّة، و لو ترك معهما الطواف، ففي وجوبهما حينئذ عليه، و يستنيب في الطواف، أم يستنيب عليهما معا من ماله وجهان. و لعلّ وجوبهما عليه مطلقا أقوى، لعموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبة [١]. أمّا الطواف فلا يجب عليه قضاؤه عنه قطعا، و إن كان بحكم الصلاة. و الكلام في قضائه عنه في المكان و الزمان كما مرّ في فعله بنفسه.
قوله: «الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر».
(١) هذا هو الأقوى. و يتحقق الزيادة و لو بخطوة. و يبطل بها الطواف إن وقعت عمدا. و لو كان سهوا لم يبطل. و سيأتي حكمه [٢]. و الظاهر أنّ الجاهل هنا كالعامد.
قوله: «الطهارة شرط في الواجب دون الندب».
(٢) هذا هو الأقوى، و قد تقدّم الكلام فيه [٣]. امّا صلاة الطواف فيستوي واجبها و مندوبها في اشتراط الطهارة.
قوله: «يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن.
إلخ».
(٣) الأصل في المقام أنّه العمود الصخر الذي كان إبراهيم (عليه السلام) يقف عليه
[١] الكافي ٤: ١٢٣ ح ١، الوسائل ٧: ٢٤١ ب «٢٣» من أحكام شهر رمضان ح ٥، و في ٥: ٣٦٦ ب «١٢» من قضاء الصلوات ح ٦.
[٢] في ص: ٣٤٧ و ٣٥٠.
[٣] في ص: ٣٢٨.