مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٨ - الثالث أن يكون تامّا
[الثاني: السّن]
الثاني: السّن، فلا يجزي من الإبل إلّا الثنيّ، و هو الذي له خمس و دخل في السادسة. و من البقر و المعز ماله سنة و دخل في الثانية، و يجزي من الضأن الجذع لسنته (١).
[الثالث: أن يكون تامّا]
الثالث: أن يكون تامّا، فلا يجزي العوراء (٢)، و لا العرجاء البيّن عرجها (٣)، و لا الّتي انكسر قرنها الداخل (٤)، و لا المقطوعة الاذن (٥)،
السلام تمام المأة [١].
قوله: «و يجزي من الضأن الجذع لسنته».
(١) هو من الضأن ما كمل له سبعة أشهر و دخل في الثامن. و في الصحاح أنّ ولد الضّأن يجذع لستة أشهر [٢]. و اختاره في التحرير [٣].
قوله: «فلا يجزي العوراء».
(٢) لا فرق بين كون العور بيّنا كمنخسفة العين، و غيرها كمن على عينها بياض و إن لم يستوعب.
قوله: «و لا العرجاء البيّن عرجها».
(٣) فسّر في التذكرة «البيّن» بأنّه الذي لا يمكنها بسببه أن تسير مع القطيع، فيفوتها العلف و المرعى، فتهزل لذلك [٤].
قوله: «و لا التي انكسر قرنها الداخل».
(٤) و هو الأبيض الذي في وسط الخارج، أمّا الخارج فلا عبرة به.
قوله: «و لا المقطوعة الاذن».
(٥) و لو بعضها، بخلاف مثقوبتها و مشقوقتها، إذا لم يذهب من الاذن شيء، فإنّها
[١] التهذيب ٥: ٢٢٧ ح ٧٧٠، الاستبصار ٢: ٢٧٥ ح ٩٧٩، الوسائل ١٠: ١٠١ ب «١٠» من أبواب الذبح ح ٤.
[٢] الصحاح ٣: ١١٩٤ مادة «جذع».
[٣] تحرير الأحكام ١: ١٠٥.
[٤] التذكرة ١: ٣٨١.