مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤ - الثامنة من أجنب و نام ناويا للغسل،
[الرابعة: إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين]
الرابعة: إذا أفطر زمانا نذر صومه (١) على التعيين، كان عليه القضاء و كفارة كبرى مخيرة، و قيل: كفارة يمين، و الأول أظهر.
[الخامسة: الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمة (عليهم السلام) حرام]
الخامسة: الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمة (عليهم السلام) حرام على الصائم و غيره، و ان تأكد في الصائم، لكن لا يجب به قضاء و لا كفارة على الأشبه.
[السادسة: الارتماس حرام على الأظهر]
السادسة: الارتماس حرام على الأظهر، و لا تجب به كفارة و لا قضاء، و قيل: يجبان به، و الأول أشبه.
[السابعة: لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح]
السابعة: لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح، و يحرم بالمائع، و يجب به القضاء على الأظهر.
[الثامنة: من أجنب و نام ناويا للغسل،]
الثامنة: من أجنب و نام ناويا للغسل، ثمَّ انتبه ثمَّ نام كذلك، ثمَّ انتبه و نام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور، و فيه تردد (٢).
لا يسوغ تناوله في غير الصوم- إلى الحلق، و ابتلاع نخامة الرأس إذا صارت في فضاء الفم، أو مطلقا مع إمكان إخراجها على قول يأتي.
قوله: «إذا أفطر زمانا نذر صومه. إلخ».
(١) الأصح ان كفارة خلف النذر كرمضان مطلقا.
قوله: «من أجنب و نام ناويا للغسل- إلى قوله- و فيه تردد».
(٢) منشؤه أصالة البراءة، و ضعف متمسك القائل بها، فإن الأخبار [١] التي استدل بها غير صريحة في ذلك، و من أنه عاد بالنومة الثالثة فكان كما لو نام غير ناو للغسل.
و فيه منع أنّ مطلق العدوان بالنوم يوجب الكفارة. و رجح العلامة في المنتهى [٢] عدم
[١] الوسائل ٧: ٤١ ب «١٥» من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٢] المنتهى ٢: ٥٧٣. و انظر ما ينافيه في ص ٥٧٧.