مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٣ - خاتمة
[الثالثة: يستحب أن تزار فاطمة (عليها السلام) من عند الروضة]
الثالثة: يستحب أن تزار فاطمة (عليها السلام) من عند الروضة (١)، و الأئمة (عليهم السلام) بالبقيع.
[خاتمة]
خاتمة يستحب المجاورة بها (٢)، و الغسل عند دخولها. و تستحب الصلاة بين
يستحب للحاجّ يستحب لغيره، و إن كان الحكم فيه آكد بسبب وروده في الأخبار [١] كثيرا، و توعّده بالجفاء.
قوله: «يستحب أن تزار فاطمة (عليها السلام) من عند الروضة».
(١) الروضة جزء من مسجده (صلى الله عليه و آله و سلم). و هي ما بين قبره الشريف و منبره إلى طرف الظلال. و قد روي أنّ قبرها (عليها السلام) بالرّوضة [٢]، فلذلك استحب المصنف زيارتها من عندها. و يظهر من تخصيصها اختياره ذلك. و قد روي أنّ قبرها بيتها خلف أبيها (صلى الله عليه و آله و سلم)، و هو الآن في داخل المسجد [٣]، و هو الذي اعتمد عليه الصدوق [٤] ((رحمه الله)) و جماعة [٥]. و روي أنّه بالبقيع [٦].
و سبب خفائه دفن عليّ (عليه السلام) لها ليلا من غير ان يشعر بها أحدا فينبغي زيارتها في المواضع الثلاثة، و أفضلها بيتها. و أبعد الاحتمالات كونها في الروضة.
قوله: «يستحب المجاورة بها».
(٢) للأخبار الواردة بذلك. و في بعضها قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) لبعض
[١] الوسائل ١٠: ٢٦٠ ب «٣» من أبواب المزار.
[٢] الفقيه ٢: ٣٤١ ح ١٥٧٤، الوسائل ١٠: ٢٨٨ ب «١٨» من أبواب المزار ح ٤.
[٣] الفقيه ٢: ٣٤١ ح ١٥٧٥، الوسائل ١٠: ٢٨٨ ب «١٨» من أبواب المزار ح ٣.
[٤] الفقيه ٢: ٣٤١ ذيل ح ١٥٧٥.
[٥] منهم الشيخ في المبسوط ١: ٣٨٦، و ابن إدريس في السرائر ١: ٦٥٢، و يحيى بن سعيد في الجامع:
٢٣٢.
[٦] الفقيه ٢: ٣٤١ ح ١٥٧٣، الوسائل ١٠: ٢٨٨ ب «١٨» من أبواب المزار ح ٤.