مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٦ - الثالث إذا طاف طواف النساء حلّ له النساء
..........
الأوّل: لو قدّم الحاجّ طواف النساء حيث يسوغ له ذلك، ففي حلّهن بفعله، أو توقّفه على الحلق أو التقصير نظر، من تعليق الحلّ عليه مطلقا، و من إمكان كون المحلّل هو المركّب من الأفعال السابقة على الطواف و منه، جعلا له آخر العلّة المركّبة. و قد تقدّم [١] في حل الطّيب بتقديم طواف الحج ما يرشد إلى قوّة الأوّل. لكن يلزم على هذا أن يكون المحلّلات ثلاثة سواء أقدّم الطوافين، أم أخّرهما، أم قدّم أحدهما.
و يظهر من بعض الأصحاب [٢] انّه على تقدير تقديمهما يكون له محلّل واحد عقيب الحلق. و لعلّه مبنيّ على عدم التحلّل بهما حينئذ ممّا يعلّق عليهما على تقدير تأخيرهما.
الثاني: لا يتوقف التحلّل بالطوافين على صلاتهما. أمّا طواف النساء فظاهر، إذ لا مدخل لصلاته في مفهومه. و أمّا طواف الزيارة فإن أوقفنا التحلّل على السعي توقف على الصلاة أيضا، لأنّها متقدّمة عليه، و الّا لم يتوقف عليها. و يمكن أن يقال بعدم التوقف عليها، و إن حكم بوجوب تقديمها على السعي، لأنّ ذلك وجب من حيث ترتيب الافعال، لا من حيث الشرطية في الحلّ.
و تظهر الفائدة فيما لو نسيهما الى أن سعى، فعلى كونهما جزءا من الشرط يتوقّف الحلّ عليهما، و على العدم لا، و هو الأجود.
الثالث: قد تقدّم [٣] أنّ الحلق أو التقصير يحلّل من كل شيء إلّا الطيب و النساء و الصيد، و الطواف الأوّل يحلّل من الطيب، و الثاني من النساء، فنفي الصيد غير معلوم من العبارة. و شاركها في ذلك أكثر العبارات، تبعا لإطلاق النصوص [٤].
[١] في ص ٣٢٤.
[٢] الدروس: ١٣٣.
[٣] في ص: ٣٢٤، و ما بعدها.
[٤] الوسائل ١٠: ١٩٢ ب «١٣» من أبواب الحلق و التقصير.