مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٨ - الثاني الحرية
و لو أفسد حجّه ثمَّ أعتق مضى في الفاسد، و عليه بدنة، و قضاه، و أجزأه عن حجة الإسلام. و إن أعتق بعد فوات الموقفين، وجب القضاء، و لم يجز عن حجة الإسلام (١).
و تردد في الصبي و المجنون لوجود النص فيه [١] دونهما.
و الكلام في وجوب تجديد نية الوجوب و غيره من الأحكام السابقة آت هنا، غير إنّ اشتراط الاستطاعة السابقة هنا أقوى إشكالا، خصوصا على القول بإحالة ملكه. و ربّما قيل بعدم اشتراطها سابقا هنا بخلافهما. نعم يشترط وجودها للباقي قطعا لمشاركته لهما في الحكم. و قطع في الدروس باشتراطها فيه متقدمة و لاحقة [٢] و لم يتعرض الأكثر لشيء.
قوله: «و لو أفسد حجّة ثمَّ أعتق- إلى قوله- و لم يجز عن حجة الإسلام».
(١) لمّا كان الحج المأذون صحيحا و إحرامه متعبدا [٣] به يترتب عليه أحكامه، و من جملتها وجوب المضيّ فيه مع إفساده و قضاؤه كالحر. و يصح منه القضاء في حال رقّه و ليس للسيد منعه من القضاء، لأنّ اذنه في الحج اذن في مقتضاه، و من جملته القضاء لما أفسده. و لو أعتقه بعد التلبس به فان كان قبل الوقوف بالمشعر مضى فيه و قضاه و أجزأه عن حجّة الإسلام، سواء جعلنا إكمال الأولى عقوبة و الثانية حجّة الإسلام أم عكسنا، امّا الأوّل فظاهر، لوقوع حجة الإسلام في حال الحرية التامة، و امّا الثاني فلأنّ الحجة لو صحّت لاجزأت عن حجة الإسلام، فكذا إذا أفسدت فأكملت و قضيت، لأنّ الفعلين قائمان مقامها. و لو كان العتق بعد فوات الموقفين كان عليه إتمام الحجة و يلزمه القضاء و حجة الإسلام. و يجب عليه البدأة بحجّة الإسلام، فلو
[١] الفقيه ٢: ٢٦٥ ح ١٢٩٠، الاستبصار ٢: ١٤٨ ح ٤٨٥، التهذيب ٥: ٥ ح ١٣، الوسائل ٨: ٣٥ ب «١٧» من أبواب وجوب الحج ح ٢.
[٢] الدروس ٨٣.
[٣] في «و» و «ل» معتدا به».