مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٣ - الفصل الرابع في التوابع
..........
يلزم ضياع حقّ المالك. و إن أوجبنا القيمة هنا و نفينا الإرسال، لزم الخروج عن النص المعلوم.
السادس: لو عجز عن الإرسال، فالكلام في الصوم و بدله ما مرّ، و التقريب كما ذكر.
السابع: لو أتلفه بالذكاة و كان ممّا يقع عليه، فالواجب على الفاعل الأرش خاصّة بالنسبة إلى المالك، و هنا قد يجب عليه أضعاف الأرش. و هو خروج عن القاعدة.
الثامن: لو كان المحرم دالا أو شبهه مع وجود المباشر الضامن، كان إيجاب الضمان على غير المباشر خروجا عن الأصل المذكور.
التاسع: إيجاب الضمان على كلّ من المباشر و السبب- بحيث يجتمعان للمالك- خروج عنها أيضا. و إعطاؤه له زيادة عما يجب له.
العاشر: لو اشترك في قتله جماعة، فقد تقدم [١] انّه يلزم كلّ واحد فداء.
فاجتماع الجميع للمالك خروج عنها أيضا.
الحادي عشر: لو كان المملوك حماما في الحرم كالقماري فنفره ثمَّ عاد إلى يد المالك، زال الضمان بالنسبة إلى الحق المالي، و هنا يلزم الشاة. و فيه خروج عنها.
الثاني عشر: لو لم يعد، و لكن قبضه مالكه خارج الحرم، زال الضمان بالنسبة إلى الأموال، و هنا يبقى لكلّ واحدة شاة.
الى غير ذلك من المخالفات للأصل المتّفق عليه من غير موجب يقتضي المصير إليه.
و قد ذهب جماعة من المحققين- منهم العلّامة في التذكرة [٢] و التحرير [٣]،
[١] تقدم في ص: ٤٤٢.
[٢] التذكرة ١: ٣٥١.
[٣] تحرير الاحكام ١: ١١٥.