مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٨٥ - الخامس حلق الشعر
[الرابع: المخيط حرام على المحرم]
الرابع: المخيط حرام على المحرم (١)، فلو لبس كان عليه دم.
و لو اضطرّ إلى لبس ثوب يتّقي به الحرّ أو البرد جاز، و عليه شاة.
[الخامس: حلق الشعر]
الخامس: حلق الشعر.
و فيه شاة أو إطعام عشرة مساكين، لكلّ منهم مدّ. و قيل: ستة، لكلّ منهم مدّان (٢)، أو صيام ثلاثة أيّام.
و لو مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء، أطعم كفّا من طعام.
و لو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء (٣).
اشتراط صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي، ليتحقّق كونه مفتيا. و لو تعمّد المستفتي الإدماء فلا شيء. و هل يقبل قوله بالإدماء في حقّ المفتي؟ نظر. و قرّب في الدروس القبول [١].
قوله: «المخيط حرام على المحرم. إلخ».
(١) و الظاهر أنّ ما الحق به من الدرع المنسوج و نحوه بحكمه. و كذا القباء إذا لبسه المضطر غير مقلوب، و الطيلسان إذا زرّه.
قوله: «لكلّ مسكين مدّ و قيل: ستة، لكلّ منهم مدّان».
(٢) الأوّل هو المشهور، و الثاني مرويّ في الصحيح [٢]. و لا يبعد القول بالتخيير.
و في حكم حلق الشعر إزالته بنتف أو نورة. و تجب الكفّارة بمسمّى الحلق و إن قلّ.
قوله: «و لو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء».
(٣) و ألحق به في الدروس الغسل [٣]. و ينبغي أن يكون التيمم و إزالة النجاسة
[١] الدروس: ١٠٩.
[٢] التهذيب ٥: ٣٣٣ ح ١١٤٧، الاستبصار ٢: ١٩٥ ح ٦٥٦، الوسائل ٩: ٢٩٥ ب «١٤» من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح ١.
[٣] الدروس: ١٠٩.