مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٤ - الثاني إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب
[مسائل ثلاث]
مسائل ثلاث:
[الاولى: مواطن التحليل ثلاثة]
الاولى: مواطن التحليل ثلاثة:
[الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، يحلّ من كل شيء، إلّا الطيب]
الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، يحلّ من كل شيء، إلّا الطيب و النساء و الصيد (١).
[الثاني: إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب]
الثاني: إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب (٢).
استحبابه، و هو خيرة المختلف [١]. و الأخبار الصحيحة تدلّ عليه [٢]. و على تقدير الوجوب تقع صحيحة مع الإثم، لدلالة الأخبار عليه [٣].
قوله: «عقيب الحلق أو التقصير، يحلّ من كل شيء، إلّا الطيب و النساء و الصيد».
(١) هذا إذا وقع أحدهما عقيب الرمي و الذبح، أمّا إذا وقع قبلهما أو بينهما، ففي التحلّل به، أو توقّفه على فعل الثلاثة قولان، أقربهما الثاني، لأصالة بقاء التحريم الحاصل بالإحرام، و لأنّه الآن محرم فيحرم عليه محرّماته إلى أن يتحقّق المخرج، خصوصا على القول بوجوب الترتيب، فإنّ النص [٤] الدّال على التحلّل بأحدهما مبنيّ على سبق الآخرين.
قوله: «إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب».
(٢) الأصح توقف حلّ الطيب على السعي بعد طواف الحج، عملا بالاستصحاب، و لرواية منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) [٥]. و هذا إذا أخّر الطواف و السعي عن الوقوفين و أفعال منى كما ذكر، أمّا لو قدّمهما، كالمفرد و القارن
[١] المختلف: ٣٠٧.
[٢] الوسائل ١٠: ١٤٠ ب «٣٩» من أبواب الذبح.
[٣] الوسائل ١٠: ١٣٩ ب «٣٩» من أبواب الذبح.
[٤] الوسائل ١٠: ١٩٢ ب «١٣» من أبواب الحلق و التقصير ح ١.
[٥] التهذيب ٥: ٢٤٥ ح ٨٢٩، الاستبصار ٢: ٢٨٧ ح ١٠١٨، الوسائل ١٠: ١٩٢ ب «١٣» من أبواب الحلق و التقصير ح ٢.