مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٥ - الخامس في قتل الجرادة تمرة
و كذا في القملة (١) يلقيها عن جسده.
محرم قتل جرادة، قال: «يطعم تمرة. و تمرة خير من جرادة» [١]، و اختاره جماعة [٢].
و الكفّ من الطعام رواه محمّد بن مسلم في الصحيح أيضا عنه [٣]. و الأجود الجمع بينهما بالحمل على التخيير.
قوله: «و كذا في القملة. إلخ».
(١) المشبّه به هو ما حكم به المصنف في السابق، و هو الكفّ من الطعام.
و مستنده في القملة صحيحة حمّاد بن عيسى [٤]. و عمل بمضمونها جماعة من الأصحاب [٥]. لكن روى معاوية بن عمّار في الصحيح أيضا «انّه لا شيء فيها» [٦].
و حينئذ فيمكن الجمع بحمل السابقة على الاستحباب. و حكم قتلها حكم إلقائها على المشهور، خلافا للشيخ ((رحمه الله)) في المبسوط، حيث جوّز قتلها، و أوجب الفداء في رميها دون قتلها [٧].
و أمّا البرغوث فلا شيء فيه على المشهور و إن منعنا من قتله.
[٢] منهم الشيخ الصدوق في المقنع: ٧٩ و الشيخ في النهاية: ٢٢٨ و ابن إدريس في السرائر ١: ٥٦٧ و الشهيد في الدروس: ١٠١.
[٥] منهم السيد في جمل العلم و العمل: ١١٣، و الحلبي في إشارة السبق «الجوامع الفقهية»: ١٢٩ و ابن زهرة في الغنية: ٥١٥.
[١] التهذيب ٥: ٣٦٣- ٣٦٤ ح ١٢٦٥، الاستبصار ٢: ٢٠٧ ح ٧٠٦، الوسائل ٩: ٢٣٢ ب «٣٧» من أبواب كفّارات الصيد ح ٢.
[٣] الكافي ٤: ٣٩٣ ح ٣، الوسائل ٩: ٢٣٣ ب «٣٧» من أبواب كفّارات الصيد ح ٦.
[٤] التهذيب ٥: ٣٣٦ ح ١١٥٨، الاستبصار ٢: ١٩٦ ح ٦٥٩، الوسائل ٩: ٢٩٧ ب «١٥» من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١.
[٦] التهذيب ٥: ٣٣٧ ح ١١٦٦، الاستبصار ٢: ١٩٧، ح ٦٦٤، الوسائل ٩: ١٦٢، ب «٧٨» من أبواب كفّارات الصيد ح ٢.
[٧] المبسوط ١: ٣٣٩.